فيجتهد ) خارص في أيهما يترك ( بحسب المصلحة ) لحديث ( ويجب تركه ) أي : الخارص ( لرب المال الثلث أو الربع سهل بن أبي حثمة مرفوعا { } رواه فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع أحمد وأبو داود والترمذي . ولما يعرض للثمار ( فإن أبى ) خارص الترك ( فلرب المال أكل قدر ذلك ) أي الثلث أو الربع ( من ثمر ) نصا . والنسائي