( ف ) حكمه ( ككله ) أي كل الميت لو وجد ، فيغسل ويكفن ، ويصلى عليه وجوبا ; لأن وإن وجد بعض ميت تحقيقا ) بأن تحقق الموت وكان الميت ( لم يصل عليه ) وهو ( غير شعر وسن وظفر صلى على رجل إنسان ، قاله أبا أيوب ، وصلى أحمد على عظام عمر بالشام . وصلى على رءوس . رواهما أبو عبيدة بإسناده . عبد الله بن أحمد
وقال " ألقى طائر يدا الشافعي بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلى عليها أهل مكة " ولأنه بعض من ميت فثبت له حكم الجملة ، ، غسل ما وجد وكفن وجوبا ، وصلي عليه ندبا ، كما يأتي . فإن كان الميت صلي عليه
، فلا لأنه في حكم المنفصل حال الحياة ( وينوي بها ) أي الصلاة على ما وجد ( ذلك البعض ) الموجود ( فقط ) لأنه الحاضر ( وكذا إن وجد الباقي ) من الميت ، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ( ويدفن بجنبه ) أي القبر قال في المغني : أو نبش بعض القبر ودفن فيه ولا حاجة إلى كشف ميت . وإن كان ما وجد شعرا أو ظفرا أو سنا