، قال في الفصول : لا يصليها مرتين كالعيد ( إلا إذا وجد بعض ميت بشرطه ) بأن يكون غير شعر وسن وظفر ( صلى على جملته ) سوى ما وجد ( فتسن ) الصلاة عليه بعد تغسيله وتكفينه ، كما تقدم ( ك ) استحباب ( وتكره ) لمن صلى على جنازة ( إعادة الصلاة ) عليها مرة ثانية أولا ، فعله ( صلاة من فاتته ) صلاة جنازة مع من صلى عليها أنس وغيرهما [ ص: 366 ] ( ولو ) وعلي فيستحب أن يصلي عليه ثانيا ( أو صلى عليه بلا إذن الأولى بها ) أي الإمامة عليه ( مع حضوره ) أي الأولى ( فتعاد ) الصلاة عليه مع الأولى ( تبعا ) لأنها حقه وظاهره لا يعيد غير الولي فإن صلى ولي خلفه صار إذنا . صلى من فاتتهم ( جماعة ) كما لو صلوا فرادى ؟ ( أو من صلى عليه ) غائبا ( بالنية إذا حضر )