( وكره لحديث علو إمام عن مأموم ) أبي داود عن مرفوعا { حذيفة } " وروى إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم معناه بإسناد حسن ( ما لم يكن ) العلو يسيرا ( كدرجة منبر ) فلا يكره ، لحديث الدارقطني { سهل بن سعد } . أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر في أول يوم وضع ، فكبر وهو عليه ، ثم ركع ، ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ ، فلما انصرف قال : يا أيها الناس إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ، ولتتعلموا صلاتي
" متفق عليه ( وتصح ) الصلاة ( ولو كان ) العلو ( كثيرا وهو ) أي : الكثير ( ذراع فأكثر ) من ذراع ، لأن النهي لا يعود إلى داخل في الصلاة ( ولا بأس به ) أي : العلو ، ولو كثيرا ( لمأموم ) كما لو لما روى صلى خلف الإمام على سطح المسجد عن الشافعي { أبي هريرة } " ورواه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام سعيد عن . أنس