فصل في الاقتداء ( يصح اقتداء من يمكنه ) بإمامه ، أي : متابعته ، ولو كان بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع ( ولو لم يكن ) مقتد ( بالمسجد ) بأن كان خارجه والإمام بالمسجد ، ، أو خارجه أيضا ( إذا رأى ) المقتدي ( الإمام ، أو رأى من وراءه ) أي : الإمام ( ولو ) كانت رؤيته ( في بعضها ) أي : الصلاة ( ، أو ) كانت ( من شباك ) لتمكنه إذن من متابعته ، الاقتداء
ولا يكتفي إذن بسماع التكبير ، ( أو كانا ) أي : الإمام [ ص: 283 ] والمأموم ( به ) أي : المسجد ( ولو لم يره ) أي : المأموم ( ولا ) رأى ( من وراءه ) ، أو كان بينهما حائل ( إذا سمع ) مأموم ( التكبير ) لأنه يتمكن من متابعته ، والمسجد معه للاجتماع .
( لا ) يكفي سماع التكبير بلا رؤية له ، أو لمن وراءه ( إن كان المأموم وحده خارجه ) أي : المسجد الذي به إمامه ، لأنه ليس معدا للاقتداء وشمل كلامه : ما إذا كان المأموم بمسجد آخر غير الذي به الإمام ، فلا بد من رؤيته الإمام ، أو من وراءه .
ولا يكفي سماع التكبير ( وإن كان لم تصح ، فإن لم تجر فيه صحت ( أو ) كان بينهما ( طريق ولم تتصل الصفوف ، حيث صحت ) تلك الصلاة ( فيه ) أي : الطريق ، كجمعة وعيد وجنازة ونحوها لضرورة لم تصح للآثار ، بينهما ) أي : الإمام والمأموم ( نهر تجري فيه السفن )
فإن اتصلت الصفوف حيث صحت فيه صحت ( أو كان ) غير مقرونة بها ( لم يصح ) الاقتداء ; لأن الماء طريق وليست الصفوف متصلة فإن كان في شدة خوف وأمكن الاقتداء ، صح للعذر . المأموم ( في غير شدة خوف بسفينة وإمامه في أخرى )