، كما يلزم الحاكم الرجوع إلى شهادة العدلين ( ما لم يتيقن ) مصل ( صواب نفسه ) فلا يجوز رجوعه ، كالحاكم إذا علم كذب البينة ( أو ) لا ما لم ( يختلف عليه من ينبهه ) فيسقط قولهم ، كبينتين تعارضتا ، و ( لا ) يلزمه رجوع إلى ( فعل مأمومين ) من نحو قيام وقعود بلا تنبيه ، لأمر الشارع بالتنبيه : بتسبيح الرجال ، وتصفيق النساء . ( ولو ظن ) المصلي ( خطأهما ) أي : المنبهين له