نصا . لإفراده كل مال بعقد فلا تجبر وضيعة أحدهما بربح الآخر كما لو نهاه عنه ( وإن أذن له ) رب المالين في خلطهما ( قبل تصرفه في ) المال ( الأول أو بعده ) أي : بعد تصرفه في الأول ( وقد نض ) أي : صار نقدا كما أخذه جاز وصار مضاربة واحدة ، كما لو دفعها إليه مرة واحدة . وإن كان إذنه فيه بعد تصرفه في الأول ولم ينض حرم الخلط ; لأن حكم العقد الأول استقر فربحه وخسرانه يختص به . فضم الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر ، فإذا شرط ذلك في الثاني فسد ( أو قضى ) العامل ( برأس المال دينه ثم اتجر بوجهه ) أي : اشترى في ذمته بجاهه وباع يحصل ربح ( وأعطى ربه ) أي : رب المال الذي قضى به دينه ( حصته من الربح ) من تجارته بوجهه ( متبرعا بها ) لرب المال ( جاز ) نصا ( ولا يخلط ) عامل ( رأس مال قبضه ) من واحد ( في وقتين ) بلا إذنه