الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يخلط ) عامل ( رأس مال قبضه ) من واحد ( في وقتين ) بلا إذنه نصا . لإفراده كل مال بعقد فلا تجبر وضيعة أحدهما بربح الآخر كما لو نهاه عنه ( وإن أذن له ) رب المالين في خلطهما ( قبل تصرفه في ) المال ( الأول أو بعده ) أي : بعد تصرفه في الأول ( وقد نض ) أي : صار نقدا كما أخذه جاز وصار مضاربة واحدة ، كما لو دفعها إليه مرة واحدة . وإن كان إذنه فيه بعد تصرفه في الأول ولم ينض حرم الخلط ; لأن حكم العقد الأول استقر فربحه وخسرانه يختص به . فضم الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر ، فإذا شرط ذلك في الثاني فسد ( أو قضى ) العامل ( برأس المال دينه ثم اتجر بوجهه ) أي : اشترى في ذمته بجاهه وباع يحصل ربح ( وأعطى ربه ) أي : رب المال الذي قضى به دينه ( حصته من الربح ) من تجارته بوجهه ( متبرعا بها ) لرب المال ( جاز ) نصا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية