( وإن ( ف ) هو ( دين في التركة ) ; لأن الأصل بقاء المال بيد الميت واختلاطه بجملة التركة . ولا سبيل إلى معرفة عينه فكان دينا ; ولأنه لا سبيل إلى إسقاط حق المالك ولا إلى إعطائه عينا من التركة لاحتمال أن تكون غير عين ماله فلم يبق إلا تعلقه بالذمة ولأنه لما أخفاه ولم يعينه ، فكأنه غاصب فتعلق بذمته مات عامل ) مضاربة ( أو ) مات ( مودع ) بفتح الدال ( أو ) مات ( وصي ) على صغير أو مجنون أو سفيه ( وجهل بقاء ما بيدهم ) من مضاربة الوديعة ومال محجوره قلت : وقياسه : وكيل وأجير وعامل وقف وناظره ونحوه .