الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن مات عامل ) مضاربة ( أو ) مات ( مودع ) بفتح الدال ( أو ) مات ( وصي ) على صغير أو مجنون أو سفيه ( وجهل بقاء ما بيدهم ) من مضاربة الوديعة ومال محجوره ( ف ) هو ( دين في التركة ) ; لأن الأصل بقاء المال بيد الميت واختلاطه بجملة التركة . ولا سبيل إلى معرفة عينه فكان دينا ; ولأنه لا سبيل إلى إسقاط حق المالك ولا إلى إعطائه عينا من التركة لاحتمال أن تكون غير عين ماله فلم يبق إلا تعلقه بالذمة ولأنه لما أخفاه ولم يعينه ، فكأنه غاصب فتعلق بذمته قلت : وقياسه : وكيل وأجير وعامل وقف وناظره ونحوه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية