فصل كجزاء صيد حرم أو إحرام ( وما وجب ) من فدية ( لترك واجب أو ) ل ( فوات ) حج ( أو ) وجب ( بفعل محظور في حرم ) كلبس ووطء فيه فهو لمساكين وكل هدي أو إطعام تعلق بحرم أو إحرام الحرم قال : " الهدي والإطعام ابن عباس بمكة " ( و ) كذا ( هدي تمتع وقران ) ومنذور ونحوها لقوله تعالى : { ثم محلها إلى البيت العتيق } وقال في جزاء الصيد { هديا بالغ الكعبة } وقيس عليه الباقي ( يلزم ذبحه ) أي الهدي ( في الحرم ) قال : أحمد مكة [ ص: 559 ] ومنى واحد واحتج الأصحاب بحديث مرفوعا { جابر مكة طريق ومنحر } رواه كل فجاج أحمد وأبو داود ورواه بلفظ { مسلم منى كلها منحر } وإنما أراد الحرم لأنه كله طريق إليها والفج الطريق
( و ) يلزم ( تفرقة لحمه ) أي الهدي المذكور لمساكينه ( أو إطلاقه لمساكينه ) أي الحرم لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة عليهم ولا يحصل بإعطاء غيرهم ، وكذا الإطعام .
قال : " الهدي والإطعام ابن عباس بمكة " ولأنه ينفعهم كالهدي ( وهم ) أي مساكين الحرم ( المقيم به ) أي الحرم ( والمجتاز ) بالحرم ( من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة ) ولو تبين غناه بعد ذلك فكزكاة ( والأفضل نحر ما وجب بحج بمنى ; ونحر ما وجب بعمرة بالمروة ) خروجا من خلاف ومن تبعه مالك
( وإن الحرم ( فنحروه أجزأه ) لحصول المقصود ( وإلا ) ينحروه ( استرده ) وجوبا ( ونحره ) لوجوب نحره وإذا أبى ) استرداده ( أو عجز ) عن استرداده ( ضمنه ) لمساكين سلمه ) أي الهدي حيا ( لهم ) أي مساكين الحرم لعدم براءته ( والعاجز عن إيصاله ) أي ما وجب ذبحه بالحرم ( إلى الحرم ) بنفسه أو بمن يرسله معه ( ينحره حيث قدر ويفرقه بمنحره ) لقوله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ( وتجزئ فدية أذى و ) فدية ( لبس و ) فدية ( طيب ونحوها ) كتغطية رأس ( و ) سائر ( ما وجب بفعل محظور فعله خارجالحرم به ) متعلق ب " يجزئ " أي الحرم
( ولو ) فعله ( لغير عذر ) كسائر الهدي ( و ) يجزئ أيضا ( حيث وجد ) المحظور ، لأمره صلى الله عليه وسلم بالفدية بالحديبية وهي من الحل واشتكى كعب بن عجرة الحسين بن علي رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه مالك وغيرهما ( ودم إحصار حيث أحصر ) من حل أو حرم نصا لأنه صلى الله عليه وسلم { والأثرم } وهي من الحل قال تعالى : { نحر هديه في موضعه بالحديبية المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله وصدوكم عن } .
( و ) يجزئ ( صوم وحلق بكل مكان ) لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد فلا فائدة في تخصيصه بالحرم ، ولعدم الدليل عليه ( والدم المطلق كأضحية ) أي يجزئ فيه ما يجزئ فيها فإن قيد بنحو بدنة تقيد ( جذع ضأن ) له ستة أشهر ( أو ثني معز ) له سنة ( أو سبع بدنة ، أو ) سبع ( بقرة ) لقوله تعالى في التمتع : { فما استيسر من الهدي } .
قال : " شاة أو [ ص: 560 ] شرك في دم " وقوله : { ابن عباس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فسره صلى الله عليه وسلم في حديث بذبح شاة وقيس عليها الباقي كعب بن عجرة
وإذا ( ف ) هو ( أفضل ) مما تقدم لأنها أوفر لحما وأنفع للفقراء ( وتجب كلها ) لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره ( وتجزئ عن بدنة وجبت ولو في ) جزاء ( صيد بقرة ) لحديث ذبح ) من وجب عليه دم مطلق ( إحداهما ) أي بدنة أو بقرة عن ابن الزبير { جابر } رواه كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن ( كعكسه ) أي كما تجزئ بدنة عن بقرة وجبت ولو في صيد . مسلم
( و ) أي وجد الشياه أو عدمها في جزاء الصيد أو غيره لحديث يجزئ ( عن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا ) { جابر } رواه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة مسلم