باب جزاء الصيد تفصيلا وهو ( ما يستحق بدله ) أي الصيد على متلفه بفعل أو سبب ( من مثله ) أي الصيد ( ومقاربه وشبهه ) ولو أدنى مشابهة على ما يأتي ، ومن قيمة ما لا مثل له الحرم ( في ) صيد ( مملوك ) لأنه حيوان مضمون بالكفارة فجاز اجتماعهما فيه كالعبد ( وهو ) أي ( ويجتمع ) على متلف صيد ( ضمان ) قيمته لمالك ( وجزاء ) لمساكين ما ) أي ضرب ( له مثل ) أي شبيه ( من النعم ) خلقة لا قيمة ( فيجب فيه ) ذلك المثل ( نصا ) لقوله تعالى : { الصيد ( ضربان فجزاء مثل ما قتل من النعم } وجعل صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا
( وهو ) أي ( نوعان أحدهما : ما قضت فيه الصحابة ) فيجب فيه ما قضت به نصا لأنهم أعرف ، وقولهم أقرب للصواب . الصيد الذي له مثل من النعم
وفي الخبر { أبي بكر وعمر } وفيه { اقتدوا بالذين من بعدي } وقوله تعالى : { أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم يحكم به ذوا عدل منكم } لا يقتضي تكرار الحكم كقوله : لا تضرب زيدا ومن ضربه فعليه دينار ، لا يتكرر الدينار بضرب واحد ( ومنه ) أي ما قضت فيه الصحابة ( في النعامة بدنة ) [ ص: 561 ] روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس لأنها تشبهها ( وفي حمار الوحش ) بقرة روي عن ومعاوية . عمر
( و ) في ( بقره ) أي الوحش بقرة روي عن ( و ) في ( أيل ) بوزن قنب وخلب وسيد وهو ذكر الأوعال قاله في الإنصاف : بقرة لقول ابن مسعود ( و ) في ( ثيتل ) بوزن جعفر ، ابن عباس
قال : الوعل المس بقرة ( و ) في ( وعل ) بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها تيس الجبل قاله في القاموس . الجوهري
وفي الصحاح : هو الأروى ( بقرة ) يروى عن في الأروى : بقرة ( وفي الضبع كبش ) قال الإمام : حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش انتهى . وقضى به ابن عمر عمر ( وفي غزال شاة روي عن وابن عباس علي وروى وابن عمر مرفوعا { جابر } قاله في شرحه . في الظبي شاة
وفي المبدع : قضى به عمر وروي عن وابن عباس ( وفي وبر ) بسكون الباء : جدي وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها ( و ) في ( ضب : جدي ) قضى به علي وأربد ، والوبر كالضب والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر عمر
( وفي يربوع : جفرة لها أربعة أشهر ) روي عن عمر وابن مسعود ( وفي أرنب عناق ) أي أنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة يروى عن وجابر أنه قضى بذلك ( وفي حمام ) أي كل واحد منه ( وهو ) أي الحمام ( كل ما عب الماء ) أي ما وقع منقاره فيه وكرع كما تكرع الشاة ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير ( وهدر ) أي صوت فدخل فيه فواخت ووراشين وقطا وقمري ودبسي : طائر لونه بين السواد والحمرة يقرقر ، ونحوها ( شاة ) نصا قضى به عمر عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم وقيس عليه . حمام الإحرام
وروي عن أنه قضى به في حمام الإحرام ( النوع الثاني : ما لم تقض فيه الصحابة ) رضي الله عنهم وله مثل من النعم ( ويرجع فيه إلى قول عدلين ) لقوله تعالى : { ابن عباس يحكم به ذوا عدل منكم } ( خبيرين ) ليحصل المقصود بهما فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به من حيث الخلقة لا القيمة كقضاء الصحابة ولا يشترط كونهما أو أحدهما فقيها لظاهر الآية
( ويجوز كون القاتل ) لصيد محكوم فيه بمثل ( أحدهما ) أي العدلين ( أو هما ) فيحكمان على أنفسهما بالمثل لعموم الآية ولقول " احكم يا أربد فيه " أي الضب الذي وطئه أربد فغرز ظهره رواه [ ص: 562 ] عمر في مسنده . الشافعي
قال ) إنما يحكم أبو الوفاء علي بن عقيل إذا قتله ( خطأ أو ) قتله ( لحاجة ) أكله ( أو ) قتله ( جاهلا تحريمه ) لعدم إثمه إذن قال ( القاتل للصيد المنقح : وهو ) أي ما ذكره ( قوي ولعله ) أي قول ابن عقيل ( مرادهم ) أي الأصحاب ( لأن قتل العمد ينافي العدالة ) إن لم يتب وهي شرط الحكم ابن عقيل
( ويضمن صغير ) بمثله ( وكبير ) بمثله ( وصحيح ) بمثله ( ومعيب بمثله ( وماخض ) أي حامل من صيد ( بمثله ) من النعم لقوله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } ومثل الصغير صغير ومثل المعيب معيب ولأن ما ضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بالصغر والعيب وغيرهما كالبهيمة وقوله تعالى : { فجزاء مثل ما قتل من النعم } مقيد بالمثل وقد أجمع الصحابة على إيجاب ما لا يصلح هديا ، كالجفرة والعناق والجدي وإن فدي الصغير أو المعيب بكبير صحيح كان أفضل ( ويجوز فداء ) صيد ( أعور من عين ) يمنى أو يسرى .
( و ) فداء صيد ( أعرج من قائمة ) يمنى أو يسرى ( ب ) مثله من النعم ( أعور ) عن الأعور من أخرى ، كفداء أعور يمين بأعور يسار وعكسه .
( و ) أعرج من قائمة بمثله ( أعرج من ) قائمة ( أخرى ) كأعرج يمين بأعرج يسار وعكسه لأن الاختلاف يسير ، ونوع العيب واحد والمختلف محله
( و ) يجوز فداء ( ذكر بأنثى ) بل هو أفضل من فدائه بذكر ، كما في الإقناع لأن لحمها أطيب وأرطب .
( و ) يجوز ( عكسه ) أي فداء أنثى بذكر لأن لحمه أوفر و ( لا ) يجوز فداء ( أعور بأعرج ونحو ذلك ) مما اختلف نوع عيبه لعدم المماثلة ( وهو باقي الطير ، و ) يجب ( فيه ولو أكبر من الحمام ) كإوز ( قيمته مكانه ) أي الإتلاف ، كإتلاف مال آدمي ( الضرب الثاني ) من الصيد ( ما لا مثل له ) من النعم