والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أي إلى قولهم بالتدارك ومنه المثل: عاد الغيث على ما أفسد، وهو بنقض ما يقتضيه وذلك عند بإمساك المظاهر عنها في النكاح زمانا يمكنه مفارقتها فيه، إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استثنائها عنه وهو أقل ما ينتقض به. وعند الشافعي باستباحة استمتاعها ولو بنظرة شهوة. وعند أبي حنيفة بالعزم على الجماع، وعند مالك بالجماع. أو بالظهار في الإسلام على أن قوله: يظهرون بمعنى يعتادون الظهار إذ كانوا يظاهرون في الجاهلية، وهو قول الحسن أو بتكراره لفظا وهو قول [ ص: 193 ] الظاهرية، أو معنى بأن يحلف على ما قال وهو قول الثوري أو إلى المقول فيها بإمساكها، أو استباحة استمتاعها أو وطئها. أبي مسلم فتحرير رقبة أي فعليهم أو فالواجب إعتاق رقبة والفاء للسببية، ومن فوائدها الدلالة على تكرر والرقبة مقيدة بالإيمان عندنا قياسا على كفارة القتل. وجوب التحرير بتكرر الظهار، من قبل أن يتماسا أن يستمتع كل من المظاهر عنها بالآخر لعموم اللفظ ومقتضى التشبيه، أو أن يجامعها وفيه دليل على حرمة ذلك قبل التكفير. ذلكم أي ذلكم الحكم بالكفارة. توعظون به لأنه يدل على ارتكاب الجناية الموجبة للغرامة ويردع عنه. والله بما تعملون خبير لا تخفى عليه خافية.