الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
( الزانية والزاني ) أو فيما فرضنا أو أنزلنا حكمهما وهو الجلد ، ويجوز أن يرفعا بالابتداء والخبر : ( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) والفاء لتضمنها معنى الشرط إذ اللام بمعنى الذي ، وقرئ بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر وهو أحسن من نصب سورة لأجل الأمر والزان بلا ياء ، وإنما قدم ( الزانية ) لأن الزنا في الأغلب يكون بتعرضها للرجل وعرض نفسها عليه ولأن مفسدته تتحقق بالإضافة إليها ، والجلد ضرب لما دل على أن الجلد وهو حكم يخص بمن ليس بمحصن ، وزاد حد المحصن هو الرجم عليه تغريب الحر سنة لقوله عليه الصلاة والسلام الشافعي » ، وليس في الآية ما يدفعه لينسخ أحدهما الآخر نسخا مقبولا أو مردودا ، وله في العبد ثلاثة أقوال . والإحصان : بالحرية والبلوغ والعقل والإصابة في نكاح صحيح ، واعتبرت الحنفية الإسلام أيضا وهو مردود برجمه عليه الصلاة والسلام يهوديين ، ولا يعارضه «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » إذ المراد بالمحصن الذي يقتص له من المسلم . ( «من أشرك بالله فليس بمحصن ولا تأخذكم بهما رأفة ) رحمة . ( في دين الله ) في طاعته وإقامة حده فتعطلوه أو تسامحوا فيه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لقطعت يدها فاطمة بنت محمد » . «لو سرقت
وقرأ بفتح الهمزة وقرئت بالمد على فعالة . ابن كثير
( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فإن والاجتهاد في إقامة حدوده وأحكامه ، وهو من باب التهييج . ( الإيمان يقتضي الجد في طاعة الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) زيادة في التنكيل فإن التفضيح قد ينكل أكثر مما ينكل التعذيب ، والـ ( طائفة ) فرقة يمكن أن تكون حافة حول شيء من الطوف وأقلها ثلاثة وقيل واحد واثنان ، والمراد جمع يحصل به التشهير .