أخرج ، ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد والعدني، والدارمي، ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه وابن الجارود، وابن خزيمة، والطحاوي، ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "ناسخه"، والنحاس عن وابن حبان قال : يعلى بن أمية قلت : [ ص: 652 ] عمر بن الخطاب فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس؟ فقال لي عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» . عمر : سألت
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وعبد بن حميد أبي حنظلة قال : سألت عن ابن عمر فقال : ركعتان، فقلت : فأين قوله تعالى : صلاة السفر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون فقال : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأخرج عبد بن حميد ، والنسائي ، وابن ماجه وابن حبان في "سننه" عن والبيهقي أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، أنه سأل أرأيت قصر الصلاة في السفر، إنا لا نجدها في كتاب الله، إنما نجد ذكر صلاة الخوف؟ فقال ابن عمر : يا ابن أخي، إن الله أرسل ابن عمر : محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 653 ] وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي عن والنسائي حارثة بن وهب الخزاعي قال : بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين . صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر
وأخرج ، ابن أبي شيبة وصححه، والترمذي عن والنسائي قال : ابن عباس مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئا ركعتين . صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
وأخرج عن ابن جرير قال : سافرت إلى أبي العالية مكة فكنت أصلي ركعتين، فلقيني قراء من أهل هذه الناحية فقالوا : كيف تصلي؟ قلت : ركعتين . قالوا : أسنة أو قرآن؟ قلت : كل؛ سنة وقرآن، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، قالوا : إنه كان في حرب . قلت : قال الله : لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون [الفتح : 27] وقال : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة . فقرأ حتى بلغ : فإذا اطمأننتم .
وأخرج ، عن ابن جرير قال : علي، سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله، إنا نضرب في الأرض، فكيف نصلي؟ فأنزل الله : [ ص: 654 ] وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ثم انقطع الوحي، فلما كان بعد ذلك بحول، غزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها في إثرها . فأنزل الله بين الصلاتين : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى قوله : إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فنزلت صلاة الخوف .
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : إبراهيم البحرين . فأمره أن يصلي ركعتين . قال رجل : يا رسول الله، إني رجل تاجر أختلف إلى
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن المنذر ، أنه كان يقرأ : (فاقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا) ولا يقرأ : أبي بن كعب إن خفتم وهي في مصحف عثمان : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا .
وأخرج من طريق ابن جرير محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال : سمعت أبي يقول : سمعت تقول في السفر : أتموا صلاتكم . فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر ركعتين . فقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حرب، وكان يخاف، هل [ ص: 655 ] تخافون أنتم؟ عائشة
وأخرج ، عن ابن جرير قال : قلت ابن جريج أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر؟ قال : لعطاء : عائشة وسعد بن أبي وقاص .
وأخرج عن ابن جرير أمية بن عبد الله، أنه قال إنا نجد في كتاب الله قصر الصلاة في الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال لعبد الله بن عمر : عبد الله : إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : مجاهد فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قال : أنزلت يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان والمشركون بضجنان، فتوافقوا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر أربعا؛ ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم، فأنزل الله : فلتقم طائفة منهم معك فصلى العصر فصف أصحابه صفين، ثم كبر بهم جميعا، ثم [ ص: 656 ] سجد الأولون لسجوده، والآخرون قيام لم يسجدوا حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبر بهم وركعوا جميعا، فتقدم الصف الآخر، واستأخر الصف المقدم، فتعاقبوا السجود، كما فعلوا أول مرة، وقصر العصر إلى ركعتين .
وأخرج ، عن عبد الرزاق في قوله : طاوس أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال : قصرها من الخوف والقتال، الصلاة في كل وجه؛ راكبا وماشيا . قال : فأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الركعتان، وصلاة الناس في السفر ركعتين فليس بقصر، هو وفاؤها .
وأخرج عن عبد الرزاق عمرو بن دينار في قوله : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قال : إنما ذلك إذا خافوا الذين كفروا، وسن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتين، وليس بقصر ولكنها وفاء .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم في قوله : السدي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام، والتقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا، أن يفتنوك عن الصلاة . والتقصير ركعة؛ يقوم الإمام ويقوم جنده جندين؛ [ ص: 657 ] طائفة خلفه، وطائفة يوازون العدو، فيصلي بمن معه ركعة، ويمشون إليهم على أدبارهم حتى يقوموا في مقام أصحابهم، وتلك المشية القهقرى، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام ركعة، ثم يجلس الإمام فيسلم، فيقومون فيصلون لأنفسهم ركعة، ثم يرجعون إلى صفهم، ويقوم الآخرون فيضيفون إلى ركعتهم ركعة، والناس يقولون : لا، بل هي ركعة واحدة، لا يصلي أحد منهم إلى ركعته شيئا، تجزئه ركعة الإمام . فيكون للإمام ركعتان، ولهم ركعة؛ فذلك قول الله : وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى قوله : وخذوا حذركم .
وأخرج في "مسائله" عن الطستي ، أن ابن عباس نافع بن الأزرق سأله عن قوله : أن يفتنكم الذين كفروا قال : يضلكم بالعذاب والجهد، بلغة هوازن، قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم، أما سمعت قول الشاعر :
كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون
وأخرج ، عبد بن حميد عن وابن جرير قال : سألت سماك الحنفي عن صلاة السفر فقال : ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة، قلت : وما صلاة المخافة؟ قال : يصلي الإمام بطائفة ركعة، ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وهؤلاء إلى مكان هؤلاء، فيصلي بهم ركعة فيكون للإمام ركعتان، [ ص: 658 ] ولكل طائفة ركعة ركعة . ابن عمر
وأخرج ، مالك ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، عن ومسلم قالت : عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد قالت : عائشة فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعا، وأقرت صلاة السفر ركعتين .
وأخرج أحمد، في "سننه" عن والبيهقي قالت : عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، إلا المغرب فرضت ثلاثا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى، وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب؛ لأنها وتر، والصبح؛ لأنها تطول فيها القراءة .
وأخرج عن البيهقي ابن عباس مكة، لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان» . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «يا أهل
وأخرج الشافعي، ، عن والبيهقي أن عطاء بن أبي رباح، [ ص: 659 ] عبد الله بن عمر كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك . وعبد الله بن عباس
وأخرج ، ابن أبي شيبة عن والبيهقي ، أنه سئل : أتقصر إلى ابن عباس عرفة؟ فقال : لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن والنحاس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة . ابن عباس
وأخرج عن ابن جرير : ابن عباس وإذا ضربتم في الأرض الآية، قال : قصر الصلاة؛ إن لقيت العدو وقد حانت الصلاة، أن تكبر الله وتخفض رأسك إيماء، راكبا كنت أو ماشيا .
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : الضحاك فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قال : ذاك عند القتال، يصلي الرجل الراكب تكبيرة من حيث كان وجهه .