قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم الآية .
[ ص: 302 ] أخرج ، عبد الرزاق والفريابي ، ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم في "سننه"، من طرق، عن والبيهقي قال : حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ : ابن عباس حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله : وبنات الأخت هذا من النسب، وباقي الآية من الصهر، والسابعة : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، عن والبيهقي قال : سبع صهر، وسبع نسب، ابن عباس . ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة .
أخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، والبخاري ، عن ومسلم عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» .
وأخرج مالك ، عن وعبد الرزاق قالت : عائشة كان فيما أنزل من القرآن : (عشر رضعات معلومات) فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن .
[ ص: 303 ] وأخرج عن عبد الرزاق قالت : عائشة لقد كان في كتاب الله : عشر رضعات، ثم رد ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبي صلى الله عليه وسلم .
وأخرج ابن ماجه، عن وابن الضريس، قالت : كان فيما نزل من القرآن ثم سقط : (لا يحرم إلا عشر رضعات، أو خمس معلومات) . عائشة
وأخرج عن ابن ماجه قالت : عائشة لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها .
وأخرج عن عبد الرزاق ، أنه بلغه عن ابن عمر أنه يأثر عن ابن الزبير، في الرضاعة : لا يحرم منها دون سبع رضعات، قال : الله خير من عائشة إنما قال الله تعالى : عائشة، وأخواتكم من الرضاعة ولم يقل : رضعة ولا رضعتين .
وأخرج ، عن عبد الرزاق أنه قيل له : إنهم يزعمون أنه لا يحرم من [ ص: 304 ] الرضاعة دون سبع رضعات، ثم صار ذلك إلى خمس، قال : قد كان ذلك، فحدث بعد ذلك أمر جاء التحريم؛ المرة الواحدة تحرم . طاوس،
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : المرة الواحدة تحرم . ابن عباس
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : المصة الواحدة تحرم . ابن عمر
وأخرج عن ابن أبي شيبة أنه سئل عن الرضاع فقال : إن إبراهيم، عليا كانا يقولان : قليله وكثيره حرام . وعبد الله بن مسعود
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : اشترط عشر رضعات، ثم قيل : إن الرضعة الواحدة تحرم . طاوس
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : علي، . لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
وأخرج عن ابن أبي شيبة ، ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، مثله . وأبي هريرة
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، والبخاري ، عن ومسلم أن [ ص: 305 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عائشة «إنما الرضاعة من المجاعة» .
قوله تعالى : وأمهات نسائكم .
أخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر في "سننه"، من طريقين، عن والبيهقي عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عمرو بن شعيب، «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالابنة أو لم يدخل، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها، ثم طلقها، فإن شاء تزوج الابنة» .
وأخرج عن مالك أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يمسها، هل تحل له أمها؟ فقال : لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب . زيد بن ثابت،
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، عن وابن جرير قال : قلت ابن جريج لعطاء : قال : لا، هي مرسلة . قلت : أكان الرجل ينكح المرأة ولم يجامعها حتى يطلقها، أتحل له أمها؟ يقرأ : (وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن؟) قال : لا . ابن عباس
[ ص: 306 ] وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "سننه"، عن والبيهقي : ابن عباس وأمهات نسائكم قال : هي مبهمة، إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، عن والبيهقي في : عمران بن حصين وأمهات نسائكم قال : هي مبهمة .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر في "سننه"، عن والبيهقي أن رجلا من أبي عمرو الشيباني، بني شمخ تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى فأمره أن يفارقها، ثم يتزوج أمها، ففعل وولدت له أولادا، ثم أتى ابن مسعود ابن مسعود المدينة فسأل عمر -وفي لفظ : فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- فقالوا : لا تصلح، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام ففارقها .
وأخرج عن مالك أنه استفتي وهو ابن مسعود بالكوفة عن نكاح الأم بعد البنت إذا لم تكن البنت مست، فأرخص في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال، وأن الشرط في الربائب، فرجع إلى ابن مسعود الكوفة، فلم يصل إلى بيته حتى أتى الرجل الذي أفتاه [ ص: 307 ] بذلك فأمره أن يفارقها .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن والبيهقي أنه سئل عن : ( أمهات نسائكم ) قال : هي مبهمة؛ فأرسلوا ما أرسل الله، واتبعوا ما بين الله . مسروق
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن وابن أبي حاتم في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها : هل تحل له أمها؟ قال : هي بمنزلة الربيبة . علي بن أبي طالب
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن والبيهقي أنه كان يقول : إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها، وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها . زيد بن ثابت
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن وابن المنذر ، أنه قال في قوله : مجاهد وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم أريد بهما الدخول جميعا .
[ ص: 308 ] وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة عن وابن المنذر مسلم بن عويمر الأجدع قال : نكحت امرأة فلم أدخل بها حتى توفي عمي عن أمها، فسألت فقال : انكح أمها، فسألت ابن عباس فقال : لا تنكحها، فكتب أبي إلى ابن عمر فلم يمنعني ولم يأذن لي . معاوية
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد عن وابن أبي حاتم فقال : الربيبة والأم سواء، لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة . عبد الله بن الزبير
وأخرج عن ابن أبي شيبة أبي هانئ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها» .
قوله تعالى : وربائبكم .
أخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن المنذر داود، أنه قرأ في مصحف : (وربائبكم اللاتي دخلتم بأمهاتهن) . ابن مسعود
وأخرج ، عبد الرزاق بسند صحيح، عن وابن أبي حاتم قال : قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني مالك بن أوس بن الحدثان فقال : ما لك؟ فقلت : توفيت المرأة . فقال علي بن أبي طالب علي : لها [ ص: 309 ] ابنة؟ قلت : نعم . وهي بالطائف، قال : كانت في حجرك؟ قلت : لا، قال : فانكحها، قلت : فأين قول الله : وربائبكم اللاتي في حجوركم ؟ قال : إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "سننه"، عن والبيهقي قال : الدخول : الجماع . ابن عباس
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد قال : الدخول : الجماع . طاوس
وأخرج عن ابن المنذر قال : بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل لسبعين بطنا . أبي العالية
قوله تعالى : وحلائل أبنائكم .
أخرج في المصنف، عبد الرزاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : عطاء وحلائل أبنائكم قال : كنا نتحدث أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك، فأنزل الله : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ونزلت : وما جعل أدعياءكم أبناءكم [الأحزاب : 4] ونزلت : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم [الأحزاب : 40] .
[ ص: 310 ] وأخرج من وجه آخر عن ابن المنذر قال : ابن جريج لما نكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد قالت قريش : نكح امرأة ابنه . فنزلت : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن أبي حاتم ، الحسن ومحمد قالا : إن هؤلاء الآيات مبهمات : وحلائل أبنائكم و ما نكح آباؤكم ، وأمهات نسائكم .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن المنذر قال : قلت ابن جريج الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها، تحل لابنه؟ قال : هي مرسلة لعطاء : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم .
قوله تعالى : وأن تجمعوا بين الأختين .
أخرج أحمد، ، وأبو داود وحسنه، والترمذي ، عن وابن ماجه فيروز الديلمي أنه أدركه الإسلام وتحته أختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «طلق أيتهما شئت» .
وأخرج عن أحمد قيس قال : قلت : أيقع الرجل على المرأة [ ص: 311 ] وابنتها مملوكتين له؟ فقال : أحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولم أكن لأفعله . لابن عباس
وأخرج من طريق ابن المنذر عن عكرمة، : ابن عباس وأن تجمعوا بين الأختين قال : يعني في النكاح .
وأخرج ، عبد بن حميد ، من طريق وابن المنذر عمرو بن دينار، عن ، أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الأختين المملوكتين . ابن عباس
وأخرج عن عبد بن حميد : ابن عباس وأن تجمعوا بين الأختين قال : ذلك في الحرائر، فأما في المماليك فلا بأس .
وأخرج ، مالك والشافعي، ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم في "سننه"، من طريق والبيهقي عن ابن شهاب، أن رجلا سأل قبيصة بن ذؤيب عن عثمان بن عفان فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك، فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه الأختين في ملك اليمين : هل يجمع بينهما؟ فسأله عن ذلك فقال : لو كان إلي من الأمر شيء، ثم وجدت أحدا فعل ذلك، لجعلته نكالا . علي بن أبي طالب
وأخرج في "الاستذكار" عن ابن عبد البر إياس بن عامر قال : سألت [ ص: 312 ] فقلت : إن لي أختين مما ملكت يميني اتخذت إحداهما سرية، وولدت لي أولادا، ثم رغبت في الأخرى، فما أصنع؟ قال : تعتق التي كنت تطأ، ثم تطأ الأخرى، ثم قال : إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد، أو قال إلا الأربع، ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب . علي بن أبي طالب
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، عن والبيهقي رضي الله عنه، أنه سئل عن رجل له أمتان أختان، وطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال : لا، حتى يخرجها من ملكه، قيل : فإن زوجها عبده؟ قال : لا، حتى يخرجها من ملكه . علي
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، عن والطبراني ، أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين فكره، فقيل : يقول الله : ابن مسعود إلا ما ملكت أيمانكم فقال : وبعيرك أيضا مما ملكت يمينك .
وأخرج ، ابن المنذر في "سننه"، عن والبيهقي قال : يحرم من [ ص: 313 ] الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد . ابن مسعود
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن أبي شيبة قال : ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا قد حرمه من الإماء إلا العدد . عمار بن ياسر
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، من طريق والبيهقي عن أبي صالح، قال في الأختين المملوكتين : أحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولا آمر ولا أنهى، ولا أحل ولا أحرم، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي . علي بن أبي طالب
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن والبيهقي قال : ذكر عند عكرمة قول ابن عباس في الأختين من ملك اليمين فقالوا : إن علي قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية، قال عليا عند ذلك : أحلتهما آية وحرمتهما آية! إنما يحرمهن علي قرابتي منهن، ولا يحرمهن علي قرابة بعضهن من بعض؛ لقول الله : ابن عباس والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم [النساء : 24] .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن والبيهقي قال : إذا كان للرجل جاريتان أختان فغشي إحداهما، فلا يقرب الأخرى حتى يخرج [ ص: 314 ] التي غشي من ملكه . ابن عمر
وأخرج عن ابن المنذر القاسم بن محمد، أن حيا سألوا عن الأختين مما ملكت اليمين يكونان عند الرجل يطؤهما؟ قال : ليس بذلك بأس . فسمع بذلك معاوية فقال : أفتيت بكذا وكذا؟ قال : نعم . قال : أرأيت لو كان عند الرجل أخته مملوكة يجوز له أن يطأها؟ قال : أما والله لربما رددتني، أدرك، فقل لهم : اجتنبوا ذلك؛ فإنه لا ينبغي لهم . فقال : إنما هي الرحم من العتاقة وغيرها . النعمان بن بشير،
وأخرج ، مالك ، وابن أبي شيبة ، والبخاري ، عن ومسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» .
وأخرج عن ابن أبي شيبة عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح عمرو بن شعيب مكة : «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» .
وأخرج عن البيهقي قال : إنما قال الله في نساء الآباء : مقاتل بن سليمان إلا ما قد سلف لأن العرب كانوا ينكحون نساء الآباء، ثم حرم النسب [ ص: 315 ] والصهر فلم يقل : إلا ما قد سلف لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر، وقال في الأختين : إلا ما قد سلف لأنهم كانوا يجمعون بينهما، فحرم جمعهما جميعا : إلا ما قد سلف قبل التحريم، إن الله كان غفورا رحيما لما كان من جماع الأختين قبل التحريم .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن المنذر أنه سئل عن وطء الأختين الأمتين، فقال : أشهد أنه فيما أنزل الله على موسى عليه السلام : أنه ملعون من جمع بين الأختين . ما فصل لنا حرتين ولا مملوكتين . وهب بن منبه،
وأخرج ، مالك ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، عن وعبد بن حميد رضي الله عنه، أنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين : هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر بن الخطاب ما أحب أن أجيزهما جميعا . ونهاه . عمر :
وأخرج عن ابن أبي شيبة ، أنه سئل عن الرجل يقع على الجارية وابنتها يكونان عنده مملوكتين؟ فقال : حرمتهما آية، وأحلتهما آية، ولم أكن لأفعله . ابن عباس
[ ص: 316 ] وأخرج عن ابن أبي شيبة أنه سئل عن ذلك فقال : إذا أحلت لك آية وحرمت عليك أخرى، فإن أملكهما آية الحرام . علي،
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة عن وابن الضريس، قال : في التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها . ما فصل لنا حرة ولا مملوكة . وهب بن منبه
وأخرج عن عبد الرزاق قال : من نظر إلى فرج امرأة وابنتها لم ينظر الله إليه يوم القيامة . إبراهيم النخعي
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها . ابن مسعود