قوله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم الآية .
أخرج ، الفريابي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني في "سننه" عن والبيهقي عدي بن ثابت الأنصاري قال : أبو قيس بن الأسلت، وكان من صالحي الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته، فقالت : إنما أعدك ولدا، وأنت من صالحي قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 298 ] فقالت : إن أبا قيس توفي . فقال لها خيرا، قالت : وإن ابنه قيسا خطبني وهو من صالحي قومه، وإنما كنت أعده ولدا، فما ترى؟ قال : «ارجعي إلى بيتك» فنزلت هذه الآية : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قال توفي : مرسل . البيهقي
قلت : وفي رواية عن ابن أبي حاتم، عن رجل من الأنصار . عدي بن ثابت،
وأخرج عن ابن جرير في قوله : عكرمة ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قال : نزلت في أبي قيس بن الأسلت، خلف على أم عبيد بنت ضمرة، كانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود بن خلف، وكان خلف على بنت أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار، وكانت عند أبيه خلف، وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد، كانت عند أمية بن خلف، فخلف عليها وفي صفوان بن أمية، منظور بن زبان : وكان خلف على مليكة ابنة خارجة، وكانت عند أبيه زبان بن سيار .
وأخرج في "سننه" عن البيهقي قال : مقاتل بن حيان أبو قيس بن الأسلت عمد ابنه قيس إلى امرأة أبيه فتزوجها ولم يدخل بها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله في قيس : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قبل التحريم، حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات، حتى ذكر : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف قبل التحريم إن الله كان غفورا رحيما فيما مضى قبل التحريم . كان إذا توفي الرجل [ ص: 299 ] في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوبا فيرث نكاحها . فلما توفي
وأخرج عن ابن سعد قال : محمد بن كعب القرظي أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته، ولم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : «ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا» فنزلت : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية، ونزلت : لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها . كان الرجل إذا توفي عن امرأته، كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء، إن لم تكن أمه، أو ينكحها من شاء، فلما مات
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن المنذر قال : كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين، فأنزل الله : ابن عباس ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء - وأن تجمعوا بين الأختين .
[ ص: 300 ] وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "سننه"، من طريق والبيهقي علي عن في قوله : ابن عباس ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يقول : كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل أو لم يدخل بها فهي عليك حرام .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن جرير قال : قلت ابن جريج لعطاء بن أبي رباح : قال : لا، هي مرسلة، قال الله : الرجل ينكح المرأة ثم لا يراها حتى يطلقها، أتحل لابنه؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قلت ما قوله : لعطاء : إلا ما قد سلف قال : كان الأبناء ينكحون نساء آبائهم في الجاهلية .
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : الحسن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قال : هو أن يملك عقدة النكاح، وليس بالدخول .
وأخرج عن ابن أبي حاتم أبي بكر بن أبي مريم، عن مشيخة قال : لا لأنه من الآباء، يقول الله : ينكح الرجل امرأة جده أبي أمه؛ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء .
[ ص: 301 ] وأخرج عن ابن المنذر : الضحاك إلا ما قد سلف إلا ما كان في الجاهلية .
وأخرج عن عبد الرزاق في قوله : قتادة إلا ما قد سلف قال : كان الرجل في الجاهلية ينكح امرأة أبيه .
وأخرج عن ابن أبي حاتم ، أنه كان يقرؤها : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا من قد سلف) إلا من مات . أبي بن كعب
وأخرج عن ابن أبي حاتم عطاء بن أبي رباح : إنه كان فاحشة ومقتا قال : يمقت الله عليه، وساء سبيلا قال : طريقا لمن عمل به .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأحمد وصححه، والحاكم في "سننه"، عن والبيهقي قال : البراء لقيت خالي ومعه الراية، قلت : أين تريد؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله .