قوله تعالى : والذين يتوفون منكم الآية .
أخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر , وابن أبي حاتم في " ناسخه " والنحاس في " سننه " ، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس والذين يتوفون الآية ، قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته , اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله , ثم [ ص: 14 ] أنزل الله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . فهذه الآية إلا أن تكون حاملا , فعدتها أن تضع ما في بطنها . وقال في ميراثها : عدة المتوفى عنها ولهن الربع مما تركتم فبين ميراث المرأة , وترك الوصية والنفقة ، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم يقول : إذا طلقت المرأة , أو مات عنها , فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج ، فذلك المعروف .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر , وابن أبي حاتم في " الأسماء والصفات " ، عن والبيهقي قال : ضمت هذه الأيام العشر إلى الأربعة أشهر ؛ لأن العشر ينفخ فيه الروح . أبي العالية
وأخرج عن ابن جرير قال : سألت قتادة : ما بال العشر؟ قال : فيه ينفخ الروح . سعيد بن المسيب
وأخرج عن ابن أبي حاتم ربيعة ، ويحيى بن سعيد ، أنهما قالا في قوله : وعشرا : عشر ليال .
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : الضحاك فإذا بلغن أجلهن [ ص: 15 ] يقول : إذا انقضت عدتها .
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : ابن شهاب فلا جناح عليكم يعني : أولياءها .
وأخرج ، الفريابي , وعبد بن حميد ، والبخاري , وأبو داود ، والنسائي ، وابن جرير , وابن أبي حاتم , والحاكم , من طريق والبيهقي عن ابن أبي نجيح , : مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . قال : كانت هذه العدة , تعتد عند أهل زوجها , واجبا عليها ذلك , فأنزل الله : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم قال : فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها , وإن شاءت خرجت ، وهو قول الله : غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجبة عليها ، زعم ذلك عن . وقال مجاهد : قال عطاء : نسخت هذه الآية عدتها في أهله , فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله : ابن عباس غير إخراج . قال : إن شاءت اعتدت عند أهله . وسكنت في وصيتها , وإن شاءت خرجت ؛ لقول الله : [ ص: 16 ] عطاء فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن . قال : ثم جاء الميراث فنسخ السكنى , فتعتد حيث شاءت , ولا سكنى لها . عطاء
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر , وابن أبي حاتم , عن والحاكم ، أنه ابن عباس ، وقال : إنما قال الله : كره للمتوفى عنها زوجها الطيب والزينة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا . ولم يقل : في بيوتكن . تعتد حيث شاءت .
وأخرج , مالك ، وعبد الرزاق , وابن سعد , وأبو داود , وصححه ، والترمذي , والنسائي , وابن ماجه وصححه , والحاكم الفريعة بنت مالك بن سنان , وهي أخت ، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في أبي سعيد الخدري بني خدرة , وأن زوجها خرج في طلب أعبد لها أبقوا , حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ، قالت : فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي , فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم " ، فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد , فدعاني أو أمر بي فدعيت , فقال : " كيف قلت؟ " قالت : فرددت عليه القصة التي [ ص: 17 ] ذكرت له من شأن زوجي . فقال : " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " .
قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا . قالت : فلما كان أرسل إلي , فسألني عن ذلك , فأخبرته فاتبعه وقضى به . عثمان بن عفان عن
وأخرج , مالك , عن وعبد الرزاق أنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج . عمر بن الخطاب ,
وأخرج , مالك , عن وعبد الرزاق , أنه قال : لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها . ابن عمر
وأخرج , مالك , وعبد الرزاق , والبخاري , ومسلم , وأبو داود , والترمذي , من طريق والنسائي حميد بن نافع , عن ، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة , قالت زينب بنت أبي سلمة : زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أم حبيبة فدعت بطيب فيه صفرة ؛ خلوق أو غيره , فادهنت منه جارية , ثم مست به بطنها , ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة , غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر [ ص: 18 ] وعشرا " . أبو سفيان بن حرب , وقالت دخلت على : زينب حين توفي أخوها عبد الله , فدعت بطيب ، فمسحت منه , ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة , غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " . زينب بنت جحش وقالت دخلت على : سمعت أمي زينب تقول : أم سلمة قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله , إن ابنتي توفي عنها زوجها , وقد اشتكت عينها , أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا " . مرتين أو ثلاثا , كل ذلك يقول : " لا " . ثم قال : " إنما هي أربعة أشهر وعشر , وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول " . حميد : فقلت : وما ترمي بالبعرة عند رأس الحول؟ فقالت لزينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا , ولبست شر ثيابها , ولم تمس طيبا ولا شيئا , حتى تمر بها سنة , ثم تؤتى بدابة , حمار أو شاة أو طائر , فتفتض به , فقلما تقتض بشيء إلا مات , ثم تخرج , فتعطى بعرة , فترمي بها , ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره . زينب
[ ص: 19 ] وأخرج , مالك , من طريق ومسلم صفية بنت أبي عبيد , عن عائشة رضي الله عنهما , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وحفصة أمي المؤمنين . " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا "
وقد أخرج ، النسائي حديث وابن ماجه عن صفية وحدها , وحديث حفصة , من طريق عائشة عنها . عروة
وأخرج , البخاري , ومسلم , وأبو داود ، والنسائي , عن وابن ماجه قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أم عطية . " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا , فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب , ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت ؛ نبذة من قسط أو أظفار "
وأخرج , أبو داود , عن والنسائي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أم سلمة , ولا الممشقة , ولا الحلي , ولا تختضب , ولا تكتحل " المعصفر من الثياب . " المتوفى عنها زوجها لا تلبس
[ ص: 20 ] وأخرج , أبو داود , عن والنسائي قالت : أم سلمة وقد جعلت على عيني صبرا , قال : " ما هذا يا أبو سلمة , " قلت : إنما هو صبر يا رسول الله , ليس فيه طيب . قال : " إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل , ولا تمتشطي بالطيب , ولا بالحناء , فإنه خضاب " . قلت : بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال : " بالسدر , تغلفين به رأسك " أم سلمة؟ . دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي
وأخرج عن مالك ، سعيد بن المسيب قالا : عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمس ليال . وسليمان بن يسار
وأخرج عن مالك قال : عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة . ابن عمر
وأخرج عن مالك القاسم بن محمد قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضتان .
وأخرج عن مالك القاسم بن محمد , أن فرق بين رجال ونسائهم , وكن أمهات لأولاد رجال هلكوا , فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين , ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا . قال يزيد بن عبد الملك القاسم بن محمد : سبحان الله! يقول الله في كتابه : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن لهم بأزواج .
وأخرج , ، أحمد ، وأبو داود , وابن ماجه وصححه , عن والحاكم عمرو بن [ ص: 21 ] العاص قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا في أم الولد , إذا توفي عنها سيدها عدتها أربعة أشهر وعشر .