[ ص: 5 ] قوله تعالى : والوالدات الآية
أخرج , وكيع , وسفيان ، وعبد الرزاق ، وآدم ، وعبد بن حميد في " ناسخه " ، وأبو داود ، وابن جرير ، وابن المنذر وابن أبي حاتم في " سننه " ، عن والبيهقي في قوله : مجاهد والوالدات يرضعن أولادهن قال : المطلقات حولين قال : سنتين ، لا تضار والدة بولدها يقول : لا تأبى أن ترضعه ضرارا لتشق على أبيه ، ولا مولود له بولده يقول : ولا يضار الوالد بولده ، فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك ، وعلى الوارث قال : يعني الولي من كان ، مثل ذلك قال : النفقة بالمعروف وكفله ورضاعه إن لم يكن للمولود مال , وأن لا تضار أمه ، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قال : غير مسيئين في ظلم أنفسهما , ولا إلى صبيهما فلا جناح عليهما ، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال : خيفة الضيعة على الصبي , فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف قال : حساب ما أرضع به الصبي .
[ ص: 6 ] وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : سعيد بن جبير والوالدات يرضعن أولادهن قال : هو الرجل يطلق امرأته , وله منها ولد فهي أحق بولدها من غيرها , فهن يرضعن أولادهن ، لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني يكمل الرضاعة ، وعلى المولود له يعني الأب الذي له ولد ، رزقهن يعني رزق الأم ، لا تكلف نفس إلا وسعها يقول : لا يكلف الله نفسا في نفقة المراضع إلا ما أطاقت ، لا تضار والدة بولدها يقول : لا يحمل الرجل امرأته أن يضارها , فينتزع ولدها منها , وهي لا تريد ذلك ، ولا مولود له بولده يعني : الرجل . يقول : لا يحملن المرأة إذا طلقها زوجها أن تضاره فتلقي إليه ولده مضارة له ، فإن أرادا فصالا يعني : الأبوين ؛ أن يفصلا الولد عن اللبن دون الحولين , عن تراض منهما يقول : اتفقا على ذلك ، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم يعني : لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظئرا , ويسلم لها أجرها، إذا سلمتم لأمر الله ؛ يعني في أجر المراضع ما آتيتم بالمعروف يقول : ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها، واتقوا الله يعني : لا تعصوه . ثم حذرهم فقال : [ ص: 7 ] واعلموا أن الله بما تعملون بصير . يعني : بما ذكر عليم .
وأخرج وصححه ، عن الحاكم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أبي أمامة . " . . . ثم انطلق بي، فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات ، فقلت : ما بال هؤلاء ؟ قال : هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن "
وأخرج في " ناسخه " ، عن أبو داود في قوله : زيد بن أسلم والوالدات يرضعن أولادهن قال : إنها المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها .
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وابن جرير , وابن المنذر , والحاكم في " سننه " عن والبيهقي ، في التي تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين , وإذا وضعت لسبعة أشهر , أرضعت ثلاثة وعشرين شهرا لتمام ثلاثين شهرا , وإذا وضعت لتسعة أشهر , أرضعت أحدا وعشرين شهرا , ثم تلا : ابن عباس وحمله وفصاله ثلاثون شهرا .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر , عن وابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فجعل الله [ ص: 8 ] كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، ثم قال : الرضاع حولين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما فلا حرج إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده .
وأخرج , ابن أبي حاتم , عن والبيهقي , أن أبي الأسود الديلي رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر , فهم برجمها ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال : ليس عليها رجم , قال الله تعالى : عليا , والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر , فذلك ثلاثون شهرا .
وأخرج , وكيع ، وعبد الرزاق , عن قائد وابن أبي حاتم قال : أتي ابن عباس بامرأة ولدت في ستة أشهر , فأمر برجمها، فقال عثمان : إنها إن تخاصمك بكتاب الله تخصمك، يقول الله : ابن عباس والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين . ويقول الله في آية أخرى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فقد حملته ستة أشهر، فهي ترضعه لكم حولين كاملين . فدعا بها فخلى سبيلها . عثمان،
وأخرج من وجه آخر، من طريق ابن جرير مثله . الزهري
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن جرير ، عن وابن أبي حاتم قال : سئل [ ص: 9 ] الزهري وابن عباس عن الرضاع بعد الحولين فقرأ : ابن عمر والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا .
وأخرج من طريق ابن جرير قال : سمعت أبي الضحى يقول : ابن عباس والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال : لا رضاع إلا في هذين الحولين .
وأخرج وصححه، عن الترمذي قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أم سلمة . " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام "
وأخرج ابن عدي والدارقطني، ، عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس " . " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
وأخرج ، الطيالسي ، عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر " ولا يتم بعد احتلام . " لا رضاع بعد فصال،
وأخرج في " المصنف " ، عبد الرزاق ، عن وابن عدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله " لا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد فصال، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا يمين في [ ص: 10 ] قطيعة رحم ، ولا تغرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك " .
وأخرج ابن أبي داود في " المصاحف " عن قال : في قراءة الأعمش عبد الله : ( لمن أراد أن يكمل الرضاعة ) .
وأخرج عن ابن جرير في قوله : الضحاك وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال : على قدر الميسرة .
وأخرج في " ناسخه " ، أبو داود ، عن وابن أبي حاتم في قوله : زيد بن أسلم لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ليس لها أن تلقي ولدها عليه ولا يجد من يرضعه، وليس له أن يضارها فينتزع منها ولدها وتحب أن ترضعه، وعلى الوارث قال : هو ولي الميت .
وأخرج عن ابن أبي حاتم عطاء، وإبراهيم : والشعبي وعلى الوارث مثل ذلك . قالوا : وارث الصبي ينفق عليه .
[ ص: 11 ] وأخرج عن عبد بن حميد : الحسن وعلى الوارث مثل ذلك قال : كان يلزم الوارث النفقة ، وفي لفظ : نفقة الصبي إذا لم يكن له مال على وارثه .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد : قتادة وعلى الوارث مثل ذلك . يقول : على وارث المولود إذا كان المولود لا مال له مثل الذي على والده من أجر الرضاع .
وأخرج عن عبد بن حميد قال : قلت ابن جريج : ما قوله : لعطاء وعلى الوارث مثل ذلك ؟ قال : وارث المولود مثل ما ذكر الله . قلت : أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعته ، وإن كره الوارث ؟ قال : أفيدعه يموت؟!
وأخرج ، عبد الرزاق , عن وعبد بن حميد ، أن امرأة جاءت تخاصم في نفقة ولدها وارث ولدها إلى ابن سيرين عبد الله بن عتبة بن مسعود، فقضى بالنفقة من مال الصبي , وقال لوارثه : ألا ترى : وعلى الوارث مثل ذلك ولو لم يكن له مال لقضيت بالنفقة عليك .
وأخرج عن عبد بن حميد قال : يجبر الرجل إذا كان موسرا على نفقة أخيه إذا كان معسرا . إبراهيم
وأخرج عن عبد بن حميد قال : يجبر على كل ذي رحم محرم . حماد
[ ص: 12 ] وأخرج سفيان , , وعبد الرزاق وأبو عبيد في " الأموال " ، ، وعبد بن حميد ، وابن جرير , وابن أبي حاتم في " ناسخه " , والنحاس , عن والبيهقي , أن سعيد بن المسيب حبس بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة . عمر بن الخطاب
وأخرج عن سفيان بن عيينة في قوله : مجاهد وعلى الوارث مثل ذلك قال : على وارث الصبي أن يسترضع له مثل ما على أبيه .
وأخرج , ابن جرير , عن والنحاس : قبيصة بن ذؤيب وعلى الوارث مثل ذلك قال : هو الصبي .
وأخرج عن وكيع قال : رضاع الصبي من نصيبه . عبد الله بن مغفل
وأخرج ، ابن جرير , من طريق وابن المنذر عن عطاء الخراساني : ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قال : نفقته حتى يفطم إن كان أبوه لم يترك له مالا .
وأخرج ، ابن المنذر , وابن أبي حاتم , من طريق والبيهقي مجاهد عن والشعبي , : ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قال : ألا يضار .
[ ص: 13 ] وأخرج عن ابن جرير : الضحاك فإن أرادا فصالا قال : الفطام .
وأخرج , وكيع , وسفيان ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد , عن وابن جرير في الآية قال : التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى , وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى . مجاهد
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد , عن وابن جرير : عطاء وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم . قال : أمه أو غيرها , فلا جناح عليكم إذا سلمتم قال : إذا سلمت لها أجرها , ما آتيتم . قال : ما أعطيتم .
وأخرج عن ابن أبي حاتم : ابن شهاب وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا كان ذلك عن طيب نفس من الوالد والوالدة .