وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
قوله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر هذا التحريم على الذين هادوا إنما هو تكليف بلوى وعقوبة ، فأول ما ذكره من المحرمات عليهم كل ذي ظفر وفيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه ما ليس منفرج الأصابع كالإبل والنعام والأوز والبط ، قاله ، ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وقتادة . والثاني: أنه عنى أنواع السباع كلها. والثالث: أنه كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي حافر من الدواب. ثم قال: والسدي ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: أنها شحوم الثرب خاصة ، قاله . والثاني: أنه كل شحم لم يكن مختلطا بعظم ولا على عظم ، قاله قتادة . والثالث: أنه شحم الثرب والكلى ، قاله ابن جريج السدي . [ ص: 184 ] ثم قال: وابن زيد إلا ما حملت ظهورهما يعني شحم الجنب وما علق بالظهر فإنه لم يحرم عليهم. ثم قال: أو الحوايا وفيها أربعة تأويلات: أحدها: أنها المباعر ، قاله ، ابن عباس ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وقتادة ، ومجاهد . والثاني: أنها بنات اللبن ، قاله والسدي . والثالث: أنها الأمعاء التي عليها الشحم من داخلها ، قاله بعض المتأخرين. والرابع: أنها كل ما تحوى في البطن واجتمع واستدار ، قاله عبد الرحمن بن زيد علي بن عيسى. أو ما اختلط بعظم فيه قولان: أحدهما: أنه شحم الجنب. والثاني: أنه شحم الجنب والألية ، لأنه على العصعص ، قاله ، ابن جريج . والسدي ذلك جزيناهم ببغيهم يحتمل وجهين: أحدهما: ببغيهم على موسى عليه السلام فيما اقترحوه وعلى ما خالفوه. والثاني: ببغيهم على أنفسهم في الحلال الذي حرموه. وإنا لصادقون فيما حكاه عنهم وحرمه عليهم.