الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اقترض حربي من حربي ) [ ص: 254 ] أو غيره . ( أو اشترى منه ) شيئا أو كان له عليه دين معاوضة غير ذلك . ( ثم أسلما ) أو أحدهما . ( أو قبلا ) أو أحدهما . ( جزية ) أو أمانا معا أو مرتبا ولم يمتنع منه وهما حربيان قاصدا الاستيلاء عليه . ( دام الحق ) الذي يصح طلبه لالتزامه بعقد صحيح بخلاف نحو خمر وخنزير

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولو اقترض حربي من حربي إلخ ) عبارة المنهج ولو كان لحربي على مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما أي بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه لم يسقط انتهى قال في شرحه : وكالحربي مع مثله إذا عصم [ ص: 254 ] أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم الحربي في حكمي المعاوضة والإتلاف انتهى . ( قوله : ثم أسلما أو أحدهما ) قال في الكنز : ولو لم يسلم أحدهما وتحاكموا إلينا جاء خلاف الحكم بينهم عند الترافع إلينا وإلا فلا نتعرض لهم . ا هـ . ( قوله : أو قبلا جزية ) أي أو أمانا كما يستفاد من عبارة المنهج بالهامش . ( قوله وهما حربيان ) خرج ما لو كان أحدهما غير حربي وفيه نظر إذا كان هو الممتنع قاصدا الاستيلاء عليه إلا أن يقال غير الحربي لا يسلم له الجميع كالغنيمة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو اقترض إلخ ) عبارة المنهج ولو كان لحربي على مثله دين معاوضة ، ثم عصم أحدهما بإسلام ، أو أمان مع الآخر ، أو دونه لم يسقط وخرج بالمعاوضة دين الإتلاف ونحوه [ ص: 254 ] كالغصب فيسقط وكالحربي مع مثله إذا عصم أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم الحربي في حكمي المعاوضة والإتلاف انتهت . ا هـ . سم أي : فيسقط في الثاني دون الأول

                                                                                                                              ( قوله : أو غيره ) من مسلم ، أو ذمي ، أو معاهد ، أو مستأمن ( قوله : شيئا ) أي : مالا . ا هـ . مغني ( قوله : دين معاوضة غير ذلك ) كعقد صداق . هـ ا . نهاية ( قوله : ولم يمتنع منه ) أي : المديون من الدين وأدائه .

                                                                                                                              ( قوله وهما حربيان ) خرج ما لو كان أحدهما غير حربي وفيه نظر إذا كان ذلك الغير هو الممتنع قاصدا الاستيلاء عليه إلا أن يقال : غير الحربي لا يسلم له الجميع كالغنيمة . ا هـ . سم وقوله غير الحربي أي : المسلم بخلاف الذمي ونحوه فيسلم له الجميع

                                                                                                                              ( قوله : قاصدا إلخ ) حال من فاعل يمتنع ( قوله : الذي يصح ) إلى قوله ، أو قهر حربي في المغني ( قوله لالتزامه إلخ ) أفهم أن ما اقترضه المسلم ، أو الذمي من الحربي يستحق المطالبة به وإن لم يسلم لالتزامه بعقد . ا هـ . ع ش أي ما لم يمتنع المسلم ، أو الذمي منه قاصدا الاستيلاء عليه كما مر عن سم آنفا

                                                                                                                              ( قوله : بخلاف خمر وخنزير ) أي : ونحوهما مما لا يصح طلبه . ا هـ . مغني




                                                                                                                              الخدمات العلمية