( وإذا انفسخ النكاح ) بينهما . ( إن كانا حرين ) وإن كان الزوج مسلما بناء على المعتمد السابق لما في خبر سبي زوجان [ ص: 252 ] أو أحدهما أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من مسلم نزل { وطء المسبيات المتزوجات والمحصنات } أي والمتزوجات من النساء { إلا ما ملكت أيمانكم } فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات ومحله في سبي زوج صغير أو مجنون أو مكلف اختار الإمام رقه فإن من عليه أو فادى به استمر نكاحه وخرج بحرين ما لو فيهما إذا كان زوجا كاملا فينفسخ النكاح لحدوث الرق بخلاف ما لو كان أحدهما حرا فقط وقد سبيا أو الحر وحده وأرقه الإمام . ( قيل أو رقيقين ) فينفسخ أيضا ؛ لأنه حدث سبي يوجب الاسترقاق فكان كحدوث الرق والأصح المنع سواء أسبيا أم أحدهما وسواء أسلما أو أحدهما أم لا ؛ لأن الرق موجود وإنما انتقل من شخص إلى آخر وهو لا يؤثر كالبيع سبي الرقيق وحده لعدم حدوثه كما لو كانا رقيقين