الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا سبي زوجان [ ص: 252 ] أو أحدهما انفسخ النكاح ) بينهما . ( إن كانا حرين ) وإن كان الزوج مسلما بناء على المعتمد السابق لما في خبر مسلم أنهم لما امتنعوا يوم أوطاس من وطء المسبيات المتزوجات نزل { والمحصنات } أي والمتزوجات من النساء { إلا ما ملكت أيمانكم } فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات ومحله في سبي زوج صغير أو مجنون أو مكلف اختار الإمام رقه فإن من عليه أو فادى به استمر نكاحه وخرج بحرين ما لو كان أحدهما حرا فقط وقد سبيا أو الحر وحده وأرقه الإمام فيهما إذا كان زوجا كاملا فينفسخ النكاح لحدوث الرق بخلاف ما لو سبي الرقيق وحده لعدم حدوثه كما لو كانا رقيقين . ( قيل أو رقيقين ) فينفسخ أيضا ؛ لأنه حدث سبي يوجب الاسترقاق فكان كحدوث الرق والأصح المنع سواء أسبيا أم أحدهما وسواء أسلما أو أحدهما أم لا ؛ لأن الرق موجود وإنما انتقل من شخص إلى آخر وهو لا يؤثر كالبيع

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو أحدهما ) أي ورق بأن كان الزوجة أو الزوج غير كامل أو كاملا وأرق . ( قوله : وأرقه إلخ ) هلا قال ورق أي بأن كان غير مكلف أو أرقه الإمام إلخ وحاصل المسألة أنه حيث حدث رق أحدهما انفسخ النكاح . ( قوله : بخلاف ما لو سبي إلخ ) أي ففي المفهوم تفصيل بهذه العناية . ( قوله : أيضا بخلاف ما لو سبي الرقيق وحده ) أو الحر وحده ولم يرقه الإمام



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وإذا سبي زوجان ) أي : معا . ا هـ . مغني ( قول المتن ، أو أحدهما ) أي : ورق بأن كان الزوجة ، أو الزوج غير كامل ، أو كاملا وأرق . ا هـ . سم ( قول المتن انفسخ النكاح ) أي : سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده . ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : وإن كان الزوج ) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله بناء على المعتمد السابق وقوله وفيه نظر والوجه عدم الفرق ( قوله وإن كان الزوج مسلما ) غاية أي : بأن أسلم بعد الأسر ، أو قبله . ا هـ . ع ش هذا على معتمد النهاية والمغني وأما على معتمد الشارح والروض وشيخ الإسلام فينبغي أن يقال : ولو كان إسلامه أصليا ( قوله : بناء على المعتمد السابق ) عبارة المغني ومحل الانفساخ في سبي الزوجة إذا كان الزوج كافرا فإن كان مسلما بني على الخلاف المتقدم هل تسبى ، أو لا . ا هـ . ( قوله : أنهم ) أي أصحابه صلى الله عليه وسلم الغانمين ( قوله فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات ) فدل على ارتفاع النكاح وإلا لما حللن . ا هـ . مغني ( قوله ومحله في سبي زوج إلخ ) أي : وحده مبتدأ وخبر ولا يخفى ركة عبارة المغني ومحل الانفساخ في سبي الزوج إذا كان صغيرا ، أو مجنونا ، أو كاملا واختار الإمام إلخ

                                                                                                                              ( قوله : أو مكلف ) الأولى كامل ليخرج الرقيق .

                                                                                                                              ( قوله : وخرج بحرين إلخ ) لا يخفى ما في التعبير بالخروج المقتضي للمخالفة في الحكم وليس كذلك عبارة المغني ثانيهما أي : التنبيهين التقييد بكونهما حرين يقتضي عدم الانفساخ فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقا وليس مرادا فلو كانت حرة وهو رقيق سبيت وحدها ، أو معه انفسخ أيضا والحكم في عكسه كذلك وإن كان الزوج غير مكلف ، أو مكلفا وأرقه الإمام . ا هـ . ( قوله : وأرقه الإمام إلخ ) هلا قال ورق أي : بأن كان غير مكلف ، أو أرقه الإمام إذا كان إلخ وحاصل المسألة أنه حيث حدث رق أحدهما انفسخ النكاح . ا هـ . سم

                                                                                                                              ( قوله : فيهما ) أي سبيهما وسبي الحر وحده ( قوله : بخلاف ما لو سبي إلخ ) أي : ففي المفهوم تفصيل . ا هـ . سم ( قوله : الرقيق وحده ) أي : أو الحر الكامل وحده ولم يرقه الإمام . ا هـ . سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية