الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجوز إرقاق زوجة ذمي ) بمعنى أنها ترق بنفس الأسر وينقطع نكاحه إذا كانت حربية حادثة بعد عقد الذمة أو خارجة عن طاعتنا حين عقدها . ( وكذا عتيقه ) الصغير والكبير والعاقل والمجنون . ( في الأصح ) إذا لحق بدار الحرب يجوز استرقاقه لجوازه في سيده لو لحق بها فهو أولى . ( لا عتيق مسلم ) حال الأسر وإن كان كافرا قبله فلا يجوز إرقاقه إذا حارب لما مر أن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع . ( و ) لا . ( زوجته ) الحربية فلا يجوز إرقاقها أيضا . ( على المذهب ) والمعتمد فيها الجواز كزوجة حربي ، أسلم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ويجوز إرقاق زوجة ذمي ) قال في شرح الروض : واستشكل ما ذكر بما قالوه من أن الحربي إذا عقدت له الحرية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وأجيب بأن المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد لتناول العقد لها على وجه التبعية وهنا الزوجة المتجددة بعد عقد الذمة لعدم تناوله أو يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد وما هنا على ما إذا لم يكن كذلك . ا هـ . فقول الشارح حادثة بعد عقد الذمة إلخ إشارة إلى هذا الجواب . ( قوله : أو خارجة عن طاعتنا حين عقدها ) بخلاف من كانت تحت الطاعة حينئذ . ( قوله : وكذا عتيقه ) انظر هل يرد على التعليل بأن الولاء بعد ثبوته واستقراره لا يمكن رفعه بحال أن يخص ذلك بعتيق المسلم . ( قوله : حال الأسر إلخ ) قضيته أن قوله لا زوجته معناه لا زوجة مسلم حالة الأسر فيشمل زوجة كافر أسلم وينافي قوله السابق لا زوجته إلخ . ( قوله : أيضا حال الأسر إلخ ) هذا يدخل عتيق الأسير الذي أسلم لأنه مسلم حال أسر العتيق فليتأمل . وعبارة الروض وكذا أي تسترق زوجة المسلم لا عتيقه قال في شرحه : كما في زوجة من أسلم وعتيقه انتهى . ( قوله : أيضا حال الأسر ) أي للعتيق . ( قوله ولا زوجته ) أي المسلم هل المراد المسلم الأصلي حتى لا يخالف قوله السابق فيمن أسلم قبل ظفر به لا زوجته . ( قوله : والمعتمد فيها الجواز كزوجة حربي أسلم ) عبارة المنهج فإن رقت انقطع نكاحه كسبي زوجة حرة أو زوج حر ورق قال في شرحه : وبذلك علم أن نكاحها ينقطع فيما [ ص: 252 ] لو سبيا وكانا حرين وفيما لو كان أحدهما حرا والآخر رقيقا ورق الزوج بما مر أي بسبيه أو إرقاقه سواء سبيا أم أحدهما وكان المسبي حرا وإن أوهم كلام الأصل خلافه انتهى لكن في التقييد بقوله ورق الزوج نظر بأن رق الزوجة بأن كانت حرة وسبيت وحدها أو معه كذلك



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله إذا كانت حربية إلخ ) متعلق بيجوز إلخ وجواب لإشكال أورد هنا عبارة المغني والأسنى فإن قيل هذا يخالف قولهم إن الحربي إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق أجيب بأن المراد هناك الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها العقد على جهة التبعية والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد ؛ لأن العقد لم يتناولها ، أو يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد وما هنا على ما إذا لم تكن كذلك . ا هـ . ( قوله إذ الحق ) إلى قوله وألحق به في المغني إلا قوله والمعتمد إلى المتن

                                                                                                                              ( قوله : استرقاقه ) الأنسب إرقاقه ( قوله : في سيده ) أي في الذمي وقوله فهو أي عتيقه ( قول المتن لا عتيق مسلم ) أي : لا إرقاق عتيق إلخ فهو بالجر . ا هـ . ع ش ( قوله : حال الأسر ) أي للعتيق ظرف لمسلم ( قوله وإن كان ) أي : المعتق كافرا قبله أي : الأسر عبارة المغني سواء أكان المعتق مسلما حال الإعتاق أم كافرا ، ثم أسلم قبل أسر العتيق . ا هـ . ( قوله : لما مر ) أي : آنفا

                                                                                                                              ( قوله : إن الولاء ) أي لمسلم كما مر ( قول المتن ولا زوجته ) أي : المسلم هل المراد المسلم الأصلي حتى لا يخالف قوله السابق فيمن أسلم قبل ظفر به لا زوجته . ا هـ . سم ( أقول ) سيأتي عن المغني ما يصرح بكون المراد ذلك وقوله وإن كان إلى لما في خبر مسلم بل قول الشارح الآتي ومثله في الأسنى كزوجة حربي أسلم كالصريح في إرادة ذلك ( قول المتن على المذهب ) وهو المعتمد خلافا لمقتضى كلام الروضة . ا هـ . نهاية عبارة المغني وهذا ما صححه في المحرر وهو المعتمد وإن كان مقتضى كلام الروضة والشرحين الجواز فإنهما سويا في جريان الخلاف بينها وبين زوجة الحربي إذا أسلم ؛ لأن الإسلام الأصلي أقوى من الإسلام الطارئ قال ابن كج : ولو تزوج بذمية في دار الإسلام ، ثم التحق بدار الحرب فلا تسترق قولا واحدا . هـ ا . ( قوله : والمعتمد فيها الجواز ) وفاقا للروض والمنهج وخلافا للنهاية [ ص: 252 ] والمغني كما مر آنفا




                                                                                                                              الخدمات العلمية