أي قبل وضع أيدينا عليه . ( يعصم دمه ) أي نفسه عن كل ما مر . ( وماله ) جميعه بدارنا ودارهم لما مر في الخبر المتفق عليه { ( وإسلام كافر ) مكلف ( قبل ظفر به ) } وبه ردوا قول فإذا قالوها أي الشهادة عصموا مني دماءهم وأموالهم القاضي لا بد أن ينضم لقولها الإقرار بأحكامها وإلا لم يرتفع السيف . ( وصغار ) ومجانين . ( ولده ) الأحرار وإن سفلوا ولو كان الأقرب حيا كافرا عن الاسترقاق ؛ لأنهم يتبعونه في الإسلام ومن ثم كان الحمل كمنفصل والبالغ العاقل الحر كمستقل . ( لا زوجته على المذهب ) ولو حاملا منه فلا يعصمها عن الاسترقاق لاستقلالها وإنما عصم عتيقه [ ص: 251 ] عن الإرقاق وامتنع إرقاق كافر أعتقه مسلم والتحق بدار الحرب ؛ لأن الولاء بعد ثبوته واستقراره لا يمكن رفعه بحال بخلاف النكاح . ( فإذا . ( انقطع نكاحه في الحال ) ولو بعد وطء لزوال ملكها عن نفسها فملك الزوج عنها أولى ولحرمة ابتداء ودوام نكاح الأمة الكافرة على المسلم . ( وقيل إن كان ) أسرها . ( بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها ) فيدوم النكاح كالردة ويرد بأن الرق نقص ذاتي ينافي النكاح فأشبه الرضاع استرقت ) أي حكم برقها بأن أسرت إذ هي ترق بنفس الأسر