( ويجوز ) بمعنى أنها ترق بنفس الأسر وينقطع نكاحه إذا كانت حربية حادثة بعد عقد الذمة أو خارجة عن طاعتنا حين عقدها . ( وكذا عتيقه ) الصغير والكبير والعاقل والمجنون . ( في الأصح ) إذا لحق بدار الحرب يجوز استرقاقه لجوازه في سيده لو لحق بها فهو أولى . ( لا عتيق مسلم ) حال الأسر وإن كان كافرا قبله فلا يجوز إرقاقه إذا حارب لما مر أن الولاء بعد ثبوته لا يرتفع . ( و ) لا . ( زوجته ) الحربية فلا يجوز إرقاقها أيضا . ( على المذهب ) والمعتمد فيها الجواز كزوجة حربي ، أسلم إرقاق زوجة ذمي