( فصل ) في الديات الواجبة فيما دون النفس من الجروح والأعضاء والمعاني . تجب ( في ) ومنه هنا لا في نحو الوضوء العظم الذي خلف أواخر الأذن متصلا بها وما انحدر عن آخر الرأس إلى الرقبة ( والوجه ) ومنه هنا لا ثم أيضا ما تحت المقبل من اللحيين وكان الفرق بين ما هنا وثم أن المدار هنا على الخطر ، أو الشرف كما يفهمه الفرق الآتي في شرح قوله كجرح سائر البدن مع ما هو مقرر أن الرأس والوجه أشرف ما في البدن وما جاوز الخطر أو الشريف مثله وثم على ما رأس وعلا وعلى ما تقع به المواجهة وليس مجاورهما كذلك ( لحر ) أي من حر ( مسلم ) ذكر معصوم غير جنين ( خمسة أبعرة ) إن لم توجب قودا ، أو عفي عنه على الأرش وفي غيره بحسابه وضابطه أن في موضحة كل وهاشمته بلا إيضاح ومنقلته بدونهما نصف عشر ديته واقتصر على الأول ؛ لأن الحديث الصحيح فيه [ ص: 459 ] وغيره يعلم بالقياس عليه أما موضحة الرأس . غير الوجه والرأس ففي موضحته الحكومة فقط