الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) في ( هاشمة مع إيضاح ) ، ولو بسراية ، أو نحوها كأن هشم بلا إيضاح فاحتيج للشق لإخراج العظم ، أو تقويمه ، ومنازعة البلقيني فيه غير متجهة ( عشرة ) رواه البيهقي والدارقطني عن زيد بن ثابت ، وهو لا يكون إلا عن توقيف ( و ) في هاشمة ( دونه ) أي الإيضاح ( خمسة ) ؛ لأن للموضحة من العشرة خمسة فتعين الباقي للهاشمة ، ولو وصلت هاشمة الوجنة الفم ، أو موضحة قصبة الأنف الأنف لزمه حكومة أيضا ( وقيل حكومة ) ؛ لأنه كسر عظم بلا إيضاح ( و ) في ( منقلة ) مسبوقة بهما ( خمسة عشر ) إجماعا ( و ) في ( مأمومة ثلث الدية ) لخبر صحيح به ومثلها الدامغة فلا يزاد لها حكومة خلافا للماوردي ويفرق بينها وبين ما في خرق الأمعاء في الجائفة بأن ذاك زيادة على ما يحصل به مسمى الجائفة فوجب لها ما يقابلها وهنا لا زيادة على مسمى الدامغة حتى يجب له شيء ، ولا عبرة بزيادته على مسمى المأمومة لانفرادها مع استلزامها لها باسم خاص بخلافها ثم ( ولو أوضح ) واحد ( فهشم آخر ) في محله ولو متراخيا ، أو عكسه ( ونقل ثالث وأم رابع ) والمجني عليه كامل ( فعلى كل من الثلاثة خمسة ) إن لم توجب الموضحة قودا ، أو عفي عنه على الأرش ( و ) على ( الرابع تمام الثلث ) ، وهو ثمانية عشر بعيرا وثلث ، ولو دمغ خامس فإن ذفف لزمه دية النفس وإلا وجبت ديتها أخماسا عليهم بالسوية وزال النظر لتلك الجراحات .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 459 ] قوله وفي هاشمة إلخ ) عبارة الروض ، وإن أوضحت ، أو جرحت بشق أو سرت إليه فعشر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو دمغ خامس ) فإن ذفف لزمه دية النفس أي ولزم كلا ممن قبله أرش جرحه ( قوله وإلا ) أي ، وإن لم يذفف أي وحصل الموت بالسراية فلو حصل الاندمال ، أو حصل الموت بسبب آخر كحز آخر فعلى كل ممن قبل الدامغ أرش جرحه وعليه حكومة كما هو ظاهر وصرح به في العباب فقال ، ولو خرق خامس خريطة الدماغ لزمته حكومة . ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فيه ) أي في قوله أو نحوها إلخ ( قول المتن عشرة ) أي من أبعرة وهي عشر دية الكامل بالحرية وغيرها مغني ( قوله رواه البيهقي ) إلى قوله ، ولو دفع في المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن .

                                                                                                                              ( قوله ولو وصلت إلخ ) في إسناد الهشم للوجنة والإيضاح للقصبة نظر ظاهر والأنسب العكس ثم رأيت عبارة المغني ما نصه فلو وصلت الجراحة إلى الفم ، أو داخل الأنف بإيضاح من الوجنة ، أو بكسر قصبة الأنف فأرش موضحة في الأولى وأرش هاشمة في الثانية مع حكومة فيهما للنفوذ إلى الفم والأنف ؛ لأنها جناية أخرى انتهت وهي سالمة مما ذكر سيد عمر ( قوله الفم ) أي داخله رشيدي ( قوله لأنه كسر عظم إلخ ) أي فأشبه كسر سائر العظام مغني ( قوله مسبوقة بهما ) عبارة المغني مع إيضاح وهشم . ا هـ وهي أولى لما مر أن السبق ليس بشرط ( قوله ومثلها ) أي المأمومة الدامغة أي ففيها ثلث الدية فقط ع ش ( قوله فلا يزاد إلخ ) أي حكومة لخرق غشاء الدماغ مغني ( قوله لها ) أي للدامغة ( قوله بينها ) أي الدامغة ع ش ( قوله بأن ذاك زيادة إلخ ) ينبغي أن يتأمل فإنه إنما يتضح لو أنيط الحكم فيما نحن فيه من الشارع صلى الله عليه وسلم بلفظ الدامغة ، ولم ينط به وإنما أثبتنا حكمها بالقياس على المأمومة المنصوص عليها وكون العرب وضعت لما تجاوز المأمومة وخرق الخريطة اسم الدامغة ولم تضع لما يجاوز الجائفة وخرق الأمعاء اسما الذي هو محصل فرقه لا يصلح فارقا شرعيا فليتأمل سيد عمر ( قوله لانفرادها ) أي الدامغة وكان الأولى تذكير الضمائر بإرجاعها إلى المسمى ( قوله لها ) أي المأمومة ( قوله باسم خاص ) متعلق بانفرادها رشيدي ( قوله بخلافها ) أي الزيادة ثم أي في خرق الأمعاء في الجائفة ( قوله في محله ) أي الإيضاح ( قوله ولو متراخيا إلخ ) أي وليس تعقيب الهشم للإيضاح بشرط ، وإن أوهمه كلامه مغني ( قوله كامل ) أي ذكر حر مسلم مغني ( قول المتن فعلى كل من الثلاثة خمسة إلخ ) هذا كله إذا لم يمت مما ذكر فإن مات منه وجبت ديته عليهم بالسوية مغني ( قوله أو عفا عنه إلخ ) وإلا فالواجب القصاص كما صرح به في المحرر حتى لو أراد القصاص في الموضحة وأخذ الأرش من الباقين مكن نص عليه في الأم مغني ( قوله وثلث ) أي ثلث بعير ( قوله وإلا ) أي وإن لم يذفف أي وحصل الموت بالسراية فلو حصل الاندمال ، أو حصل الموت بسبب آخر كحز آخر فعلى كل ممن قبل الدامغ أرش جرحه وعليه حكومة كما هو ظاهر وصرح به في العباب سم عبارة الرشيدي والحاصل أنه إذا ذفف بالفعل فعليه دية النفس قطعا ويلزم كلا ممن قبل الدامغ أرش جراحته ، وإن مات بالسراية فعليه دية النفس أيضا والصحيح أنها تجب عليهم بالسوية أخماسا ، وإن لم يمت فعلى الدامغ حكومة . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية