( ولو ( وجب القصاص ) عليه لتقصيره فإن عفى على الدية فكلها على الضارب وإن فرض أن للمرض دخلا في القتل ( وقيل لا ) يجب عليه ؛ لأن ما أتى به غير مهلك في ظنه ويرد بأنه لا عبرة بظنه مع تحريم الضرب عليه ومن ثم لم يلزم نحو مؤدب ظن أنه صحيح وطبيب سقاه دواء على ما يأتي لظنه أنه محتاج إليه إلا ديته أي دية شبه العمد كما هو ظاهر ولو علم بمرضه أو كان ضربه يقتل الصحيح أيضا وجب القود قطعا . ضرب ) من لم يبح له الضرب ( مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض ) دون الصحيح غالبا