( أو ) يعني كافرا غير حربي ولو بدارهم ( أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه ) أي أنه أسلم أو عتق أو لم يقتل أباه ( فالمذهب وجوب القصاص ) عليه لوجود مقتضيه وجهله وعهده وظنه لا يبيح له ضربا ولا قتلا ولو في المرتد ؛ لأن قتله للإمام وفارق ما مر في الحربي بأنه يخلي بالمهادنة والمرتد لا يخلي فتخليته دليل على عدم ردته ، أما لو عهده حربيا فقتله بدارنا فإنه يقتل به على ما جرى عليه الشارح لكن جرى قتل ( من عهده مرتدا أو ذميا ) شيخنا في شرح المنهج كغيره على أنه لا قود ويوجه بعذره باستصحاب كفره المتيقن فهو كما لو قتله بدارنا في صفهم ويفرق بينه وبين ظن كفره بدارنا كأن رآه على زيهم بأن هذه القرينة أضعف من تينك كما هو ظاهر ومحل الخلاف في القود كما تقرر أما الدية فالوجه وجوبها وفي نسخ شرح الروض هنا اختلاف وإشكال للمتأمل ولو فإن علم إسلامه لزمته ديته وإلا فلا . قتل مسلما تترس به المشركون [ ص: 397 ] بدارهم