( ولو لحقه وبان وجوب نفقتها وسكناها أو لأكثر فلا وحذف هذا لعلمه مما قبله بالأولى ؛ لأنه إذا ثبت ذلك في البائن ففي الرجعية التي هي زوجة في أكثر الأحكام أولى و ( حسبت المدة من الطلاق ) إن قارنه الوطء وإلا فمن إمكان الوطء قبله وحذف هذا من البائن لعلمه مما هنا بالأولى لأنه إذا حسب من الطلاق مع أنها في حكم الزوجة فالبائن أولى ومن ثم وقع خلاف في الرجعية فقط كما قال ( وفي قول ) ابتداؤها ( من انصرام العدة ) ؛ لأنها كالمنكوحة وبما قررته في عبارته يعلم زيف ما اعترض به عليها وأنها من محاسن عباراته البليغة لما اشتملت عليه من الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه ومن الثاني لدلالة الأول عليه [ ص: 244 ] وأن هاتين الدلالتين من دلالة الفحوى التي هي من أقوى الدلالات فتأمله فإن قلت في الرجعية وجه أنه يلحقه من غير تقدير مدة فمن أين يؤخذ من المتن رد هذا طلق ) ها ( رجعيا ) فأتت بولد لأربع سنين قلت من قوله المدة بأل العهدية المصرحة بأن الأربع تعتبر فيها أيضا