( ولو ( لحقه ) وبان وجوب سكناها ونفقتها وإن أقرت بانقضاء العدة لقيام الإمكان إذ أبانها ) أي زوجته بخلع أو ثلاث ولم ينف الحمل ( فولدت لأربع سنين ) فأقل ولم تتزوج بغيره أو تزوجت بغيره ولم يمكن كون الولد من الثاني بالاستقراء وابتداؤها من وقت إمكان الوطء قبل الفراق فإطلاقهم أنه من الطلاق محمول على ما إذا قارنه الوطء بتنجيز أو تعليق والحاصل أن الأربع متى حسب منها لحظة الوطء أو لحظة الوضع كان لها حكم ما دونها ومتى زاد عليها كان لها حكم ما فوقها ولم ينظروا هنا لغلبة الفساد على النساء ؛ لأن الفراش قرينة ظاهرة ولم يتحقق انقطاعه مع الاحتياط للأنساب بالاكتفاء فيها بالإمكان ( أو ) ولدت ( لأكثر ) من أربع سنين مما ذكر ( فلا ) يلحقه لعدم الإمكان وذكرت تتميما للتقسيم فلا تكرار في تقدمها في اللعان أكثر مدة الحمل أربع سنين