الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا ) عتق فهو المعطوف على شراء وحذف إقامة للمضاف إليه مقام المضاف لا هما على قريب لفساد المعنى المراد ويجوز رفعهما عطفا على شراء ولا إشكال فيه وتوقف صحة المعنى على تقدير عتق لا يمنع ذلك ( أم ولد و ) لا ( ذي كتابة صحيحة ) قبل تعجيزه ومشروط عتقه في شرائه لذلك .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله [ ص: 193 ] فهو ) أي العتق . ( قوله لا هما ) أي أم ولد وما بعده . ( قوله ويجوز رفعهما ) انظره مع ذي . ( قوله ويجوز رفعهما عطفا على شراء ) قضيته عدم رفعهما على الوجه الذي قبل هذا لكن قضية قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف أنهما مرفوعان عليه ؛ لأنه لا معنى لإقامة المضاف إليه مقام المضاف إلا إعطاؤه إعرابه فإن أراد أنهما على الوجه الأول مجروران وأن المعطوف مقدر وهو لفظ ( عتق المضاف ) ففيه أن هذا مع كونه ليس من قبيل إقامة المضاف إليه مقام المضاف لم يوجد فيه شرط جر المضاف إليه بعد حذف المضاف كما يعلم من محله ( قوله ولا ذي كتابة صحيحة ) في الروض بعد ذلك وإن علق عتقه عنها بالدخول ثم كاتبه فدخل فهل يجزئ فيه وجهان ا هـ وبين في شرحه أن مقتضى كلام الرافعي ترجيح الإجزاء إن وجدت الصفة بغير اختيار المعلق وبسط ذلك . ( قوله لذلك ) أي ؛ لأن عتقه مستحق إلخ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              . ( قوله فهو المعطوف ) أي عتق عبارة المغني تنبيه

                                                                                                                              جر المصنف أم الولد وما بعده على إضافة ( عتق ) المقدر كما قدرته فيهما ويجوز رفعهما فاعلين ليجزي بلا تقدير مضاف ا هـ . ( قوله لا هما ) أي أم الولد وما بعده سم و ع ش . ( قوله ويجوز رفعهما ) أي في حد ذاته لا في خصوص كلام المصنف إذ ينافيه ( وذي ) وقضيته عدم رفعهما على الوجه الأول وينافيه قضية قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف إذ معناه إقامته مقامه في الإعراب كما لا يخفى قال الشهاب سم فإن أراد أنهما على الوجه الأول مجروران وأن المعطوف مقدر وهو لفظ ( عتق ) المضاف ففيه أن هذا مع كونه ليس من قبيل إقامة المضاف إليه مقام المضاف لم يوجد فيه شرط جر المضاف إليه بعد حذف المضاف كما يعلم من محله انتهى ا هـ رشيدي ، عبارة ع ش قوله ويجوز رفعهما لعل وجه مغايرة هذا لقوله أولا فهو المعطوف إلخ أن يقرأ أم ولد بالجر فيكون مما حذف فيه المضاف وبقي المضاف إليه على جره وهو المناسب لقوله ولا ذي كتابة لكن قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف ظاهر في قراءة أم ولد بالرفع إلا أنه لا يظهر في قوله ولا ذي كتابة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولا إشكال فيه ) أي ؛ لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير شائع ا هـ ع ش . ( قوله قبل تعجيزه ) إلى قوله وهل يشترط في المغني إلا قوله ومشروط عتقه في شرائه ( قوله ومشروط ) عطف على ذي كتابة ( قوله لذلك ) أي ؛ لأن عتقه مستحق إلخ سم و ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية