الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجزئ ) ذو كتابة فاسدة و ( مدبر ومعلق ) عتقه ( بصفة ) غير التدبير لصحة تصرفه فيه ومحله إن نجز عتقه عن الكفارة أو علقه بصفة تسبق الأولى بخلاف ما إذا علقه بالأولى كما قال ( فإن أراد ) بعد التعليق بصفة ( جعل العتق المعلق كفارة ) كأن قال إن دخلت هذه فأنت حر ثم قال إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي عتق بالدخول و ( لم يجزئ ) عتقه عن الكفارة ؛ لأنه استحق العتق بالتعليق الأول ( وله تعليق عتق ) مجزئ حال التعليق عن ( الكفارة بصفة ) كإن دخلت فأنت حر عن كفارتي فإذا دخل عتق عنها إذ لا مانع أما غير المجزئ ككافر علق عتقه عنها بإسلامه فيعتق إذا أسلم لا عنها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو علقه بصفة تسبق الأولى ) أي كأن قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال إن كلمت زيدا فأنت حر عن كفارتي ثم كلم زيدا قبل دخول الدار . ( قوله حال التعليق ) أخرج حال وجود الصفة



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أو علقه بصفة إلخ ) كأن قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال إن كلمت زيدا فأنت حر من كفارتي ثم كلم زيدا قبل دخول الدار ا هـ سم . ( قوله بخلاف ما إذا علقه بالأولى ) يتردد النظر فيما إذا علقه بصفة قارنت الأولى هل يقع عنها أو لا ليتأمل ا هـ سيد عمر أقول قضية ما قبله الثاني بل قول المغني بدل قول الشارح المذكور وإلا لم يجزه صريح في الثاني وكذا قول الأسنى ومحله إذا نجز عتق كل منهما عن الكفارة أو علقه بصفة أخرى ووجدت قبل الأولى ا هـ كالصريح فيه ( قول المتن لم يجز ) بفتح أوله بخطه ا هـ مغني . ( قوله حال التعليق ) قضيته أنه لو كان سليما حال التعليق ثم طرأ عليه عيب بعد التعليق وقبل وجود الصفة أجزأ ا هـ ع ش أقول ويصرح بذلك قول سم قوله حال التعليق أخرج حال وجود الصفة ا هـ ويفيده أيضا قول النهاية والمغني وفي الروض مع شرحه نحوه ولو علق عتق رقيقه المجزئ عن الكفارة بصفة ثم كاتبه فوجدت الصفة أي قبل أداء النجوم أجزأه إن كان وجودها بغير اختيار المعلق كما اقتضاه كلام الرافعي ا هـ . ( قوله لا عنها ) أي بل مجانا ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية