( و ) يكره أي قبل فعلها بعد دخول وقتها ولو وقت المغرب لمن يجمع { ( النوم قبلها ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكرهه } وما بعده رواه الشيخان ولأنه ربما استمر نومه حتى فات الوقت ويجري ذلك في سائر أوقات الصلوات ومحل جواز النوم إن غلبه بحيث صار لا تمييز له ولم يمكنه دفعه ، أو غلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهرها وإلا حرم ولو قبل دخول الوقت على ما قاله كثيرون ويؤيده ما يأتي من وجوب السعي للجمعة على بعيد الدار قبل وقتها إلا أن يجاب بأنها مضافة لليوم بخلاف غيرها [ ص: 430 ] ومن ثم قال أبو زرعة المنقول خلاف ما قاله أولئك