إلى أن يتميز ثم يقول : موكلي أو وكالة عنه مثلا إن جهل الزوج أو الشاهدان أو أحدهما وكالته عنه وإلا لم يحتج لذلك وكذا لا بد من تصريح الوكيل بها فيما يأتي إن جهلها الولي أو الشهود وجزم بعضهم بأنه يكفي في العلم هنا قول الوكيل وقد ينافيه ما مر أنه لا يكفي إخبار العبد بأن سيده أذن له في التجارة لأنه متهم بإثبات ولاية لنفسه وهذا بعينه جار في الوكيل ويرد بأن الوكيل لا تثبت بقوله وكالته بل إن العقد منه بطريق الوكالة الثابتة بغير قوله بخلاف العبد . ( تنبيه ) : ( وليقل وكيل الولي ) للزوج ( زوجتك بنت فلان ) بن فلان ويرفع نسبه
ظاهر كلامهم أن التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لصحة العقد وفيه نظر واضح لقولهم العبرة في العقود حتى النكاح بما في نفس الأمر فالذي يتجه أنه شرط لحل [ ص: 266 ] التصرف لا غير وليس هذا كما مر آنفا لأن الإذن للوكيل ثم فاسد من أصله بخلافه هنا كذلك ( فيقول وكيله ) قبلت نكاحها له أو تزوجتها له مثلا كما هو ظاهر وإطباقهم على الأولى لا بعينها إذ لا فرق في المعنى بينها وبين غيرها مما ذكر وإنما احتيج في البيع لخطاب الوكيل لأنه يمكن وقوعه له ولا كذلك النكاح ومن ثم لو حذف قوله هنا " له " يصح وإن نواه لأن الشهود لا مطلع لهم على النية وللوكيل أن يقبل أو لا كما ذكر مع التصريح بوكالته إن جهلت ثم يجيبه الولي ولا يرد عليه هذا لأنه معلوم مما قدمه في الصيغة ولو ( وليقل الولي لوكيل الزوج : زوجت ابنتي فلانا ) ابن فلان . كانا وكيلين قال وكيل الولي زوجت بنت فلان من فلان وقال وكيل الزوج ما ذكر