أي الأب والجد وإن لم يكن لهما الإجبار في بعض الصور الآتية ومثله الحاكم عند عدمه أي أصلا أو بأن لم يمكن الرجوع إليه نظير الخلاف السابق في التحكيم ( تزويج مجنونة ) أطبق جنونها ( بالغة ) ولو ثيبا محتاجة للوطء نظير ما يأتي أو للمهر والنفقة وحذفه لأن البلوغ مظنته غالبا فاكتفى عنه به ( ومجنون ) أطبق جنونه بالغ ( ظهرت حاجته ) بظهور أمارات توقانه بدورانه حول النساء أو بتوقع الشفاء بقول عدلي طب أو باحتياجه لمن يخدمه وليس له نحو محرم يخدمه [ ص: 267 ] ومؤن النكاح أخف من ثمن أمة ومؤنها ولا نظر إلى أن الزوجة لا يلزمها خدمته لاعتياد النساء لذلك ومسامحتهن به غالبا بل أكثرهن يعد تركه رعونة وحمقا وذلك للحاجة واكتفي بها فيها لا فيه بل اشترط ظهورها لأن تزويجها يفيدها المهر والمؤن وتزويجه يغرمه إياهما كذا قيل وفيه نظر بل المناط فيهما الحاجة لا غير كما يصرح به كلام الروضة وأصلها فإنهما قيدا فيهما بالحاجة بظهور أمارات التوقان لكن يلزم من ظهوره فيه ظهورها بخلافه فيها للحياء الذي جبلن عليه فمن ثم ذكر الظهور فيه دونها أما إذا تقطع جنونهما فلا يزوجان حتى يفيقا ويأذنا وتستمر إفاقتهما إلى تمام العقد كذا أطلقوه وهو بعيد إن عهدت ندرتها وتحققت الحاجة للنكاح فلا ينبغي انتظارها حينئذ ويؤيده ما مر في أقرب ندرت إفاقته وعلم مما مر أن هذا في غير البكر بالنسبة للمجبر ( لا صغيرة وصغير ) فلا يلزمه تزويجهما ولو مجنونين كما يأتي وإن ظهرت الغبطة في ذلك لعدم الحاجة حالا مع ما في النكاح من الأخطار أو المؤن وبه فارق وجوب بيع ماله عند الغبطة وسيذكر تزويجها للمصلحة بسائر أقسامها وهو غير ما هنا إذ هو في الوجوب وذاك في الجواز . ( ويلزم المجبر )