( وفي استحباب ) السابقة من حاجة نفسه وممونه يومهم وليلتهم وكسوة فصلهم ووفاء دينه ( أوجه ) أحدها : يسن مطلقا . ثانيها : لا يسن مطلقا . ثالثها : وهو ( أصحها ) أنه ( إن لم يشق عليه الصبر استحب ) ؛ لأن { التصدق [ ص: 182 ] بما فضل عن حاجته الصديق رضي الله عنه وكرم وجهه تصدق بجميع ماله وقبله منه النبي صلى الله عليه وسلم } صححه الترمذي ( وإلا ) بأن شق عليه الصبر ( فلا ) يستحب له ، بل يكره للخبر الصحيح { } أي : غنى النفس ، وهو صبرها على الفقر ، وبهذا التفصيل جمعوا بين الأحاديث المختلفة الظواهر كهذا الحديث مع خبر خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أبي بكر ، أما عن ذلك فيسن اتفاقا . نعم المقارب للكل كالكل ، أو خرج بالصدقة الضيافة فلا يشترط فضلها عن مؤنة من ذكر على ما في المجموع للخلاف القوي في وجوبها ، ويتعين حمله على ما إذا لم يؤد إيثارها إلى إلحاق أدنى ضرر بممونه الذي لا رضا له على أنه خالفه في شرح التصدق ببعض الفاضل . مسلم
( فرع ) في الجواهر يكره كما بوب عليه إمساك الفضل وغير المحتاج إليه . ا هـ ، وبحث غيره أن المراد بالباقي ما زاد على كفاية سنة أخذا من قولها أيضا : إذا كان بالناس ضرورة لزمه بيع ما فضل عن قوته وقوت عياله سنة ، فإن أبى أجبره الحاكم ، ويؤيده قول الروضة عن البيهقي الإمام يلزم الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة . قال بعضهم : أي : في حال الضرورة لا مطلقا . ا هـ ، وهو فاسد كما يعلم مما سأذكره أوائل السير ، ولا ينافي اعتبار السنة هنا ما مر آنفا ؛ لأن الكراهة كما هنا يحتاط لها أكثر من الندب كما هناك