لسهولة إقامة البينة عليهما وتعذرها على الأول ( غاز وابن سبيل ) بقسميه ( بقولهما ) بلا يمين ؛ لأنه لأمر مستقبل ، وإنما يعطيان عند الخروج ليتهيآ له ( فإن ) أعطيا فخرجا ، ثم رجعا استرد فاضل ابن السبيل مطلقا وكذا فاضل الغازي بعد غزوه إن كان شيئا له وقع عرفا ولم يقتر على نفسه لتبين أنهما [ ص: 163 ] أعطيا فوق حاجتهما . ( ويعطى ) مؤلف بقوله بلا يمين إن ادعى ضعف نيته دون شرف ، أو قتال
( تنبيه ) مر أن لابن السبيل صرف ما أخذه لغير حوائج السفر وحينئذ لا يتأتى استرداد ذمته ؛ لأنه لا يعرف لو بقي ما أعطيه وصرف منه هل كان يفضل منه شيء ، أو لا ؟ ، فليحمل كلامهم على ما لو صرف من عين ما أعطيه وقد يقال : ينسب ما صرفه قتر به على نفسه ، أو لا لمأخوذه فإن فضل من المأخوذ شيء استرد منه بقدره ، وعليه فيظهر أنه يقبل قوله : في قدر الصرف ، وأنه لو ادعى أنه لم يعلم قدره صدق ، ولم يسترد منه شيء ؛ لأن الأصل براءة ذمته ، وإن ( لم يخرجا ) بأن مضت ثلاثة أيام تقريبا ، ولم يترصدا للخروج ولا انتظرا رفقة ولا أهبة ( استرد ) منهما ما أخذاه أي : إن بقي وإلا فبدله ، وكذا لو أخرج الغازي ، ولم يغز ثم رجع ، وقال الماوردي : لو لم يسترد منه ؛ لأن القصد الاستيلاء على بلادهم ، وقد وجد وخرج بقولنا : رجع ما لو مات أثناء الطريق أو في المقصد فإنه لا يسترد منه إلا ما بقي ، وإلحاق وصل بلادهم ولم يقاتل لبعد العدو الرافعي بالموت الامتناع من الغزو رده ابن الرفعة بأنه مخالف لما تقرر ، وكذا يسترد من مكاتب كما مر وغارم استغنيا عن المأخوذ بنحو إبراء ، أو أداء من الغير