الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويعطى ) مؤلف بقوله بلا يمين إن ادعى ضعف نيته دون شرف ، أو قتال لسهولة إقامة البينة عليهما وتعذرها على الأول ( غاز وابن سبيل ) بقسميه ( بقولهما ) بلا يمين ؛ لأنه لأمر مستقبل ، وإنما يعطيان عند الخروج ليتهيآ له ( فإن ) أعطيا فخرجا ، ثم رجعا استرد فاضل ابن السبيل مطلقا وكذا فاضل الغازي بعد غزوه إن كان شيئا له وقع عرفا ولم يقتر على نفسه لتبين أنهما [ ص: 163 ] أعطيا فوق حاجتهما .

                                                                                                                              ( تنبيه ) مر أن لابن السبيل صرف ما أخذه لغير حوائج السفر وحينئذ لا يتأتى استرداد ذمته ؛ لأنه لا يعرف لو بقي ما أعطيه وصرف منه هل كان يفضل منه شيء ، أو لا ؟ ، فليحمل كلامهم على ما لو صرف من عين ما أعطيه وقد يقال : ينسب ما صرفه قتر به على نفسه ، أو لا لمأخوذه فإن فضل من المأخوذ شيء استرد منه بقدره ، وعليه فيظهر أنه يقبل قوله : في قدر الصرف ، وأنه لو ادعى أنه لم يعلم قدره صدق ، ولم يسترد منه شيء ؛ لأن الأصل براءة ذمته ، وإن ( لم يخرجا ) بأن مضت ثلاثة أيام تقريبا ، ولم يترصدا للخروج ولا انتظرا رفقة ولا أهبة ( استرد ) منهما ما أخذاه أي : إن بقي وإلا فبدله ، وكذا لو أخرج الغازي ، ولم يغز ثم رجع ، وقال الماوردي : لو وصل بلادهم ولم يقاتل لبعد العدو لم يسترد منه ؛ لأن القصد الاستيلاء على بلادهم ، وقد وجد وخرج بقولنا : رجع ما لو مات أثناء الطريق أو في المقصد فإنه لا يسترد منه إلا ما بقي ، وإلحاق الرافعي بالموت الامتناع من الغزو رده ابن الرفعة بأنه مخالف لما تقرر ، وكذا يسترد من مكاتب كما مر وغارم استغنيا عن المأخوذ بنحو إبراء ، أو أداء من الغير

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو قتال ) ينبغي أن هذا في قتال ، وقع ، أو واقع أما لو أراد الخروج لقتال مستقبل فينبغي أن يعطى بقوله : كالغازي بل هو [ ص: 163 ] غاز مخصوص م ر . ( قوله : تنبيه مر ) أي : في تنبيه . ( قوله : لابن السبيل صرف ما أخذه لغير حوائج السفر ) أي : بعد اكتساب قدر ما أخذه لا قبله كما علم مما مر ( قوله : وقال الماوردي إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : أو في المقصد ) هل محله إن كان بحيث لو لم يمت لغزا ؟ ( قوله : رده ابن الرفعة إلخ ) كذا شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : دون شرف ) أي : المار في المتن وقوله : أو قتال أي : المار بقسميه في الشارح ( قوله : وتعذرها إلخ ) الظاهر أن مراده به ما يشمل التعسر لما مر في الغارم أن لها اعتماد القرائن . ا هـ . سيد عمر ( قول المتن : وغاز ) ومثله المؤلفة إذ قالوا : نأخذ لندفع من خلفنا من الكفار أو نأتي بالزكاة من مانعيها . ا هـ . ع ش عبارة سم على قول الشارح كالنهاية المار آنفا أو قتال نصه ينبغي أن هذا في قتال وقع أما لو أراد الخروج لقتال مستقبل ، فينبغي أن يعطى بقوله كالغازي ، بل هو غاز مخصوص م ر . ا هـ . ( قوله : بقسميه ) أي : المنشئ والمجتاز .

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي : قل ، أو كثر . ا هـ . ع ش ( قوله : لتبين أنهما إلخ ) قضية هذا التعليل أنهما لو أنفقا في الطريق ، أو [ ص: 163 ] المقصد زيادة على المعتاد استرد الزائد منهما لتبين أنهما أعطيا فوق حاجتهما . ا هـ . ع ش ( قوله : تنبيه مر ) أي : في التنبيه . ا هـ . سم ( قوله : أن لابن السبيل صرف ما أخذه إلخ ) أي : بعد اكتساب قدر ما أخذ لا قبله كما يعلم مما مر . ا هـ . سم ( قوله : وقد يقال : ينسب إلخ ) قد يقال هذا هو المتجه ، وإن أوهم صنيعه ترجيح الاحتمال الأول ؛ لأن توجيهه بقوله ؛ لأنه لا يعرف إلخ واضح المنع فليتأمل . ا هـ . سيد عمر ( قوله : بأن مضت ) إلى قوله : وكذا يسترد في النهاية إلا قوله أي : إن بقي إلى وكذا لو وإلى المتن في المغني إلا قوله أي : إن بقي إلى وخرج ( قوله : ثم رجع ) قد يتجه الإعطاء إذا كان العدو بمحل معين فخرج له فلما وصل إليه وجد العدو وقد هرب وأبعد بحيث لا يتمكن من الوصول إليه . ا هـ . سيد عمر ( قوله : أو في المقصد إلخ ) هل محله إن كان بحيث لو لم يمت لغزا ؟ ا هـ . سم .

                                                                                                                              ( قوله : لما تقرر ) أي : من أنه يسترد من الممتنع جميع ما أخذه . ا هـ . مغني ( قوله : وكذا يسترد إلخ ) عبارة المغني ولا يختص الاسترداد بهما ، بل إذا أعطي المكاتب ثم استغنى عما أعطيناه بتبرع السيد بإعتاقه ، أو إبرائه عن النجوم استرد ما قبضه على الأصح ؛ لأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه ولم يحصل قال في البيان : ولو سلم بعضه لسيده فأعتقه فمقتضى المذهب أنه لا يسترد منه لاحتمال أنه إنما أعتقه بالمقبوض قال في المجموع : وما قاله : متعين قال الرافعي : ويجري الخلاف في الغارم إذا استغنى عما أخذه بإبراء ونحوه . ا هـ . ( قوله : كما مر ) أي : في شرح والرقاب المكاتبون




                                                                                                                              الخدمات العلمية