لسهولتها بما ادعوه ، واستشكل تصوير دعوى العامل بأن الإمام يعلم إذ هو الذي يبعثه ، ويجاب بتصوير ذلك بما إذا طلب من الإمام حصته من زكاة وصلت إليه من نائبه بمحل كذا لكون ذلك النائب استعمله عليها حتى أوصلها إليه ، أو قال له الإمام : أنسيت أنك العامل ، أو مات مستعمله فطلب ممن تولى محله حصته ، وصوره ( ويطالب عامل ومكاتب وغارم ) ولو لإصلاح ذات البين ( ببينة ) السبكي بأن يأتي لرب المال ، ويطالبه ويجهل ويرد بأنه إن فرق فلا عامل ، وإن فرق الإمام فلا وجه لمطالبته المالك ، ويحتمل أن يريد أن المطالب قال للمالك : أنا عامل الإمام فادفع لي زكاتك ، ويرد بأن الكلام ليس في هذا ، بل في طلب العامل لحصته المقابلة لعمله ، وأن يريد أن الإمام ترك بعض الزكاة عند المالك ، وأمره بأن يعطي من أرسله إليه فجاءه من يدعي أنه عامل الإمام ، وأنه أرسله إليه فيكلفه البينة حينئذ ، وابن الرفعة بما إذا ، ويرد بأن فيه خروجا عما نحن فيه ؛ لأنه إنما يدعي بأجرة من خمس الخمس لا من الزكاة استأجره الإمام من خمس الخمس فادعى أنه قبض الصدقات ، وتلفت في يده من غير تفريط وطالب بالأجرة والأذرعي بما إذا فوض إليه التفرقة أيضا ، ثم جاء وادعى القبض والتفرقة ، وطلب أجرته من المصالح ويرد بنظير ما قبله ( وهي ) أي : البينة فيما ذكر ( إخبار عدلين ) ، أو عدل وامرأتين ولو بغير لفظ شهادة واستشهاد ودعوى عند قاض [ ص: 164 ] .
( ويغني عنها ) في سائر الصور التي يحتاج للبينة فيها ( الاستفاضة ) بين الناس من قوم يبعد تواطؤهم على الكذب ، وقد يحصل ذلك بثلاثة كما قاله الرافعي كغيره ، واستغراب ابن الرفعة له يجاب عنه بأن القصد هنا الظن المجوز للإعطاء ، وهو حاصل بذلك وبه يفرق بين هذا ، وما يأتي في الشهادة ، ومما يصرح بذلك قولهم : ( وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح ) بلا بينة ولا يمين ولا نظر لاحتمال التواطؤ ؛ لأنه خلاف الغالب ، ويؤخذ من اكتفائهم بإخبار الغريم هنا وحده مع تهمته الاكتفاء بإخبار ثقة ولو عدل رواية ظن صدقه ، بل القياس الاكتفاء بمن وقع في القلب صدقه ولو فاسقا ، ثم رأيت في كلام الشيخين ما يؤيد ذلك . نعم بحث الزركشي في الغريم والسيد أن محل الخلاف إذا وثق بقولهما ، وغلب على الظن الصدق قال : وإلا لم يفد قطعا . ا هـ