الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فرع ) بحث بعضهم في الوصية بطعام أنه يحمل على عرفهم دون عرف الشرع المذكور في الربا والوكالة ، ويوجه بأن هذا لم يشتهر فيبعد قصده ويوافقه إفتاء جمع يمنيين فيمن أوصى بغنم وحب لمن يقرءون عليه بإجراء ذلك على عادتهم المطردة به في عرف الموصي ( وقيل إن أوصى بإعتاق عبد ) أو أمة تطوعا ( وجب المجزئ كفارة ) ؛ لأنه المعروف في الإعتاق أو يرد بأن المعروف في الوصية عدم التقييد بذلك فقدم وكفارة ضبطه بخطه بالنصب وهو إما على نزع الخافض [ ص: 47 ] وإن كان شاذا أو حال أو تمييز أو مفعول لأجله مرادا به التكفير لا به لفساد المعنى

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أنه يحمل على عرفهم [ ص: 47 ] إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله أو حال ) لعله حينئذ مؤول بالمكفر به ( قوله أو مفعول لأجله ) فيه أن المتبادر من فاعل التكفير هو المكفر فلم يتحد الفاعل إلا أن يبنى على قول من لم يشترط ذلك ( قوله لا به ) يمكن أن يجعل مفعولا به على تضمين المجزئ معنى المحصل فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله فرع بحث بعضهم إلخ ) عبارة النهاية والأوجه حمل الوصية بطعام على عرفهم إلخ ( قوله على عرفهم ) أي فلو اطرد عرفهم بشيء اتبع وإن كان خسيسا ا هـ ع ش ( قوله بأن هذا لم يشتهر إلخ ) وبفرض اشتهاره فهو عرف خاص وعرف الموصي خاص آخر فهو مقدم أخذا مما مر وإن اشتهر عرف الشرع خلافا لما يوهمه كلامه نعم إن أراد بالاشتهار اطراده وعمومه فهو عرف عام حينئذ ، ثم ما ذكره مشكل باعتبار أن الطعام له معنى لغوي قال في الصحاح الطعام ما يؤكل ، وربما خص الطعام بالبر وفي حديث أبي سعيد { كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير } انتهى فما وجه تقديم العرف الخاص حينئذ على اللغة مع ما مر له من أنها مقدمة عليه ما أمكن فتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله ويوافقه ) أي ذلك البحث ( قوله بإجراء ذلك ) أي الموصى به من الغنم والحب وكذا ضمير به .

                                                                                                                              ( قوله في عرف الموصي ) انظر هل يغني عنه قوله عادتهم ( قوله تطوعا ) عبارة المغني والخلاف في عتق التطوع فلو قال عن كفارة تعين المجزئ فيها أو نذر فسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وكفارة ) إلى قوله ويفرق في المغني ( قوله على نزع الخافض ) أي والأصل في كفارة ا هـ ع ش [ ص: 47 ]

                                                                                                                              ( قوله وإن كان شاذا ) فيه أنه كيف يسوغ حينئذ للمولد استعماله والقياس عليه ا هـ سيد عمر وقد يجاب بأن المصنف اختار القول بأنه قياسي وفي الصبان وغيره ، والراجح أنه سماعي لكنه في كلام المؤلفين كثير ملحق بالقياسي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو حال ) لعله حينئذ مؤول بالمكفر به ا هـ سم ( قوله أو تمييز ) أي من النسبة ومؤول بمكفرا به ( قوله أو مفعول لأجله إلخ ) فيه أن المتبادر أن فاعل التكفير هو المكفر فلم يتحد الفاعل إلا أن يبنى على قول من لا يشترط ذلك ا هـ سم وقوله أن المتبادر إلخ لعله إشارة إلى أنه يمكن على بعد اعتباره من المبني للمفعول مع رعاية الحذف والإيصال ا هـ سيد عمر أي والأصل كفارة به أي لأن يكون مكفرا به ( قوله مرادا به التكفير ) أي لا المكفر به الذي هو الظاهر منه ، وإنما أريد ذلك ؛ لأن المفعول لأجله لا يكون إلا مصدرا ا هـ رشيدي ( قوله لا به ) أي لا مفعول به وقوله لفساد المعنى أي ؛ لأن الإجزاء حاصل به لا واقع عليه ا هـ ع ش وقال سم يمكن أن يجعل مفعولا به على تضمين المجزئ معنى المحصل ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية