الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويتناول الرقيق صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها ) وخنثى لصدق الاسم نعم إن خصصه تخصص نظير ما مر ، ففي يقاتل معه أو يخدمه في السفر يتعين الذكر وكونه في الأولى سليما من نحو عمى وزمانة ولو غير بالغ وفي الثانية سليما مما يمنع الخدمة عرفا ، ويحضن ولده تتعين الأنثى ويظهر في يتمتع به تعين الأنثى السليمة من مثبت خيار النكاح

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ويتناول الرقيق ) أي إذا أوصى به أو بإعتاقه ا هـ مغني ( قوله وخنثى ) إلى الفرع في المغني إلا قوله ولو غير بالغ وإلى قوله لكن الفرق واضح في النهاية إلا قوله وحينئذ يكون بدله إلى المتن وقوله أو مضمنا وغيره إلى هذا كله ( قوله لصدق الاسم ) أي لصدق اسم الرقيق على الجميع ( قوله نظير ما مر ) أي في الشاة والدابة ( قوله يتعين الذكر إلخ ) يؤخذ مما مر في الفيل بالأولى ، وأنه لو اعتيد مقاتلة الإناث أو خدمتهن في السفر لا يكون ما ذكر مخصصا بالذكر ا هـ سيد عمر ( قوله وكونه ) عطف على الذكر وقوله في الأولى أي يقاتل معه ( قوله ولو غير بالغ ) خلافا للأذرعي حيث قال يجب أن يكون مكلفا ا هـ وأخره المغني ( قوله مما يمنع الخدمة إلخ ) كالصغر ا هـ ع ش ( قوله ويحضن ) عطف على قوله يقاتل معه ، وكان الأولى العطف بأو كما في النهاية ( قوله تتعين الأنثى ) أي وإن لم تكن ذات لبن وقوله من مثبت خيار النكاح ظاهره أنه يقبل من الوارث المعيبة بغير ما يثبت الخيار كالعمى فليراجع ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية