( ومن ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة ) من ولادته ( يغلب على الظن ) وفي بعض النسخ إسقاط على ويغلب إما بضم الفوقية وتشديد اللام أو بفتح التحتية وتخفيف اللام فالرابط محذوف أي بسببها ومعنى تغليبها الظن تقويتها له بحيث يصير قريبا من العلم فلا يكفي أصل الظن ( أنه لا يعيش فوقها ) ولا تتقدر [ ص: 422 ] بشيء على الصحيح ( فيجتهد القاضي ويحكم بموته ) ؛ لأن الأصل بقاء الحياة فلا يورث إلا بيقين أو ما نزل منزلته ومنه الحكم ؛ لأنه إن استند إلى المدة فواضح أو إلى العلم وإن لم تمض مدة فهو منزل منزلة البينة المنزلة منزلة اليقين ( ثم ) بعد الحكم بموته ( ويعطى ماله من يرثه وقت الحكم ) بأن يستمر حيا إلى فراغ الحكم فمن مات قبله أو معه لم يرثه وكلام البسيط الموهم خلاف ذلك مؤول هذا إن أطلق فإن قيدته البينة أو قيده هو في حكمه بزمن سابق اعتبر ذلك الزمن ومن كان وارثه حينئذ ولا تتضمن قسمة الحاكم الحكم بموته إلا إن وقعت بعد رفع إليه ؛ لأن الأصح أن تصرف الحاكم ليس بحكم إلا إذا كان في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها ويعلم مما تقرر أنه لا يكفي مضي المدة وحدها بل لا بد معه من الحكم وقول بعضهم لا يحتاج معها إليه لقولهم في قن انقطع خبره بعد هذه المدة لا تجب فطرته ولا يجزئ عن الكفارة اتفاقا ولم يذكروا هنا الحكم انتهى فيه نظر بل لا يصح ؛ لأن ما هنا أمر كلي يترتب عليه مصالح ومفاسد عامة فاحتيط له أكثر . أسر أو فقد وانقطع خبره