ولم يتعرضوا لوقف السدس الآخر ولا بد منه كما ذكرته وعدم تحقق حياة الوارث عند موت المورث ومن ثم قال ، ( ولو ومنه أن يعلم سبق ولا يعلم عين السابق أي ولا يرجى بيانه وإلا وقف فيما يظهر أخذا من نظائر له تأتي ( لم يتوارثا ) لإجماع الصحابة عليه فإنهم لم يجعلوا التوارث بين من قتل في يوم مات متوارثان بغرق أو هدم ) أو نحوهما كحريق ( أو في غربة معا أو جهل أسبقهما ) الجمل وصفين والحرة إلا فيمن علموا تأخر موته ( ومال كل ) منهما ( لباقي ورثته ) إذ لو ورثنا أحدهما كان تحكما أو كلا من الآخر تيقنا الخطأ ، ولو علم السابق ، ثم نسي وقف للبيان أو الصلح ونفيه التوارث باعتبار الحكم والأغلب فلا يرد عليه إيهام امتناعه في [ ص: 421 ] نفس الأمر ولا أن أحدهما قد يرث من الآخر دون عكسه كالعمة وابن أخيها وكثير من تلك الموانع فيه تجوز لعدم صدق حد المانع عليه وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم فانتفاء الإرث إما لانتفاء الشرط أو السبب .