الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا ) يرث ( قاتل ) بأي وجه كان وإن وجب عليه كالقاضي يحكم به من مقتوله شيئا كأن حفر بئرا بداره فوقع بها مورثه لأخبار فيه يقوي بعضها بعضا وإن لم تخل من ضعف نعم قال ابن عبد البر في بعضها ليس للقاتل من مقتوله شيء إنه صحيح بالاتفاق وأجمعوا عليه في العمد قيل وتطابقت عليه الملل السابقة ولأنه لو ورث لاستعجل الورثة قتله فيؤدي إلى خراب العالم فاقتضت المصلحة منع إرثه مطلقا نظرا لمظنة الاستعجال أي باعتبار السبب فلا ينافي كونه مات بأجله كما هو مذهب أهل السنة ويرث المفتي بقتله [ ص: 418 ] وراوي خبر موضوع به على الأوجه ؛ لأن قتله لا ينسب إليهما بوجه ؛ لأن ما صدر عنهما لا يختص بمعين حتى يقصد به بخلاف حكم الحاكم ( وقيل إن لم يضمن ورث ) ؛ لأنه قتل بحق ويرده أن المعنى إذا لم ينضبط أنيط الحكم بوصف أعم منه مشتمل عليه منضبط غالبا كالمشقة في السفر وقصد الاستعجال هنا وبه يندفع ما قيل كاد الشافعي أن يكون ظاهريا محضا في هذه المسألة قال المصنف رحمه الله ويضمن بضم أوله ليدخل فيه القاتل خطأ فإن العاقلة تضمنه ورد بأنه مبني على ضعيف أن الدية تلزمهم ابتداء ، وقد يرث المقتول قاتله كأن يجرحه ، ثم يموت هو قبله ومن الموانع الدور الحكمي كما مر آخر الإقرار وكون الميت نبيا { قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث } ويحتاج لذلك عند موت عيسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء .

                                                                                                                              ( تنبيهات ) منها وقع في كلام الشيخين وغيرهما تقييد ما ذكر في الحفر بالعدوان فمن قتل مورثه ببئر حفرها بملكه يرثه وكذا وضع الحجر ونصب الميزاب وبناء حائط وقع عليه وغير ذلك وممن صرح بذلك الماوردي وسبقه إليه ابن سريج فإنه لما نقل عن أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى أنه لو أخرج كنيفا أو ميزابا أو ظلة أو تطهر بماء أو صب ماء في الطريق أو أوقف دابة فيه فبالت مثلا فمات بذلك مورثه ورثه قال وهذا كله مخرج على قياس قول الإمام الشافعي على معنيين : أحدهما أن كل شيء فعله من ذلك مما له فعله لم يمنع إرثه ومما ليس له فعله أو كان متعديا فيه أو كان عليه حفظه كالسائق والقائد لم يرثه ولما نقل الأذرعي هذا قال عقبه وظاهر كلام الأصحاب أن المذهب أن كل مهلك مضمون عليه أو على عاقلته بما ذكر في الديات يمنع الإرث وقال أيضا عقب ما مر من التفصيل بين الحفر العدوان وغيره إنه الصحيح أو الصواب وتبعه الزركشي فقال إنه الصواب ولم ينظروا لقول بعض الأصحاب مشهور المذهب أنه لا فرق لقول المطلب وتبعه في الجواهر لا خلاف أن من حفر بئرا بملكه أو وضع حجرا فمات به قريبه ولا تفريط من صاحب الملك أنه يرثه .

                                                                                                                              وكذا إذا وقع عليه حائطه ؛ لأنه لا ينسب إليه القتل اسما ولا حكما انتهى ومنها ما ذكر أنه لا فرق بين المباشرة والسبب والشرط هو ما صرحوا به حتى الشيخان فإنهما وإن اقتصرا على الأولين مثلا لاشتباه السبب ببعض صور الشرط كالحفر فقالا أو السبب كمن حفر بئرا عدوانا ومنها يؤخذ مما تقرر في صور الحفر ونحوه من [ ص: 419 ] كل ما ذكروه في الديات من التفصيل بين العدوان وغيره أن قولهم لا فرق بين المضمون وغيره محله في المباشرة والسبب دون الشرط ويفرق بأن المباشرة محصلة للقتل والسبب له دخل فيه فلم يفترق الحال فيهما بين المضمون وغيره بخلاف الشرط فإنه لا يحصله ولا يؤثر إذ هو ما حصل التلف عنده لا به فلبعد إضافة القتل إليه احتيج إلى اشتراط التعدي فيه ومنها ما وقع في بحر الروياني أمسكه فقتله آخر ورثه الممسك لا القاتل ؛ لأنه الضامن وجرى عليه القمولي وغيره لكن جزم بعض متأخري الفرضيين بخلافه فقال لا يرث الممسك للجلاد أو غيره ويوجه الأول بأن الإمساك شرط لا سبب كما صرحوا به .

                                                                                                                              وقد تقرر في الشرط أنه لا بد من تعدي فاعله لضعفه وقضية رعاية ضعفه اشتراط أن لا يقطعه غيره كما في الممسك مع الحاز لم ينظر إليه وأنيط الأمر بالمباشر وحده لاضمحلال فعل ذلك في جنب فعله ومنها لا يرث شهود التزكية ولا الإحصان سواء شهدوا به قبل الزنا أو بعده كما اقتضاه إطلاقهم قال الزركشي وهو المنقول في الغرم عند الرجوع ، ثم استشكل ما هنا بأنهم بعد الرجم لو رجعوا هم وشهود الزنا غرم شهود الزنا لا الإحصان وهذا يدل على أنه لا تأثير لشهادتهما في القتل فينافي ما هنا أن لها تأثيرا وقد يفرق بأن الملحظ مختلف إذ هو هنا مجرد وجوده في الوقت ، ولو مع غيره وإن جاز أو وجب ، ولو لم يضمن به حسما للباب ولا كذلك ، ثم ؛ لأنهم توسعوا هنا ما لم يتوسعوا بنظيره في الضمان وأثر فيه أن القتل بعد الرجوع إنما يضاف لشهود الزنا لا غير فتأمله ومنها صرحوا في الرهن في مسائل أن الميتة بالولادة السبب في موتها الوطء فمن ذلك قولهم لو أحبلها الراهن فماتت بالولادة ضمن قيمتها ؛ لأن وطأها هو السبب في هلاكها بخلاف ما لو زنى بأمة من غير أن يستولي عليها فماتت بإحباله ؛ لأن الشرع لما قطع نسبة الولد عنه انقطع نسبة الوطء إليه .

                                                                                                                              وقيل لا يضمن الراهن لاحتمال أن الموت ليس من وطئه بل لعارض آخر ولا يضمن زوجته بلا خلاف لتولد هلاكها من مستحق عليها هو وطؤه ونازع ابن عبد السلام في إطلاقهم المذكور في الزاني بأنه يتعين تقييده بما إذا لم يعلم أن الولد منه وإلا فينبغي أن يضمن ؛ لأن إفضاء الوطء إلى الإتلاف والفوات لا يختلف بين كون السبب حلالا أو حراما وهذا كله كما ترى صريح في أن الزوج لا يرث زوجته التي أحبلها فماتت بالولادة لما علمت أن الوطء الذي هو فعله سبب في الهلاك بواسطة الإحبال الناشئ عنه الولادة الناشئ عنها الموت ولا نظر لاحتمال طرو مهلك آخر لما علمت أنهم أعرضوا عن النظر لقائله حيث عبروا عنه بقولهم ، وقيل لا يضمن الراهن لاحتمال أن الموت إلى آخره ثم رأيت عن بعض المتأخرين أنه قال ينبغي أن يرث وعلله بأن أحدا لا يقصد القتل بالوطء فلا يسمى فاعله قاتلا وبأنها لم تمت بالوطء الذي هو فعله بل بالولادة الناشئة عن الحبل الناشئ عنه فهو مجاز بعيد في المرتبة الثالثة فلم يدخل في اللفظ ولا في المعنى وأنت خبير بأن كلا تعليليه لا ينتج له ما بحثه أما الأول فلأنهم لم يشترطوا تسميته قاتلا بل أن يكون له دخل في القتل بمباشرة أو سبب أو شرط ولا شك أن الوطء كذلك بل كلامهم الذي في الرهن مصرح بأنه يسمى قاتلا وبأن الوطء يفضي للهلاك من غير نظر لاحتمال طرو مهلك .

                                                                                                                              وبأن الشارع قطع نسبة الولد للزاني فلم يضمن المزني بها [ ص: 420 ] وأما الثاني فلأنهم مصرحون بأنه لا فرق في منع ماله دخل في القتل بين الداخل القريب والبعيد كتزكية مزكي الشاهد بإحصان المورث الزاني فتأمل بعد هذا المدخل مع منعه الإرث فبطل جميع ما وجه به بحثه الذي أفاده بذكره بعد ذكر ما تقدم عنهم في الرهن أنه أعني بحثه مخالف للمنقول ، ووجه مخالفته له ما قررته ، لكن صرح الزركشي بأن الزوج يرث جاذما به جزم المذهب وحينئذ ففي جريه على قواعدهم دقة والذي يتضح به جريه عليها أن يقال لا شك أن الوطء من باب التمتعات وهي من شأنها أن لا يقصد بها قتل ولا ينسب إليها وإنما خالفوه في الرهن لكون الراهن حجر على نفسه به في المرهونة فاقتضى الاحتياط لحق المرتهن منع الراهن من الوطء لحرمته ونسبة التفويت إليه بواسطة نسبة الولد إليه ليغرم البدل وأما هنا فقد تقرر في الشرط مع أنه من جنس ما يقصد به التفويت وينسب إليه القتل أنه لا بد من التعدي به لبعد إضافة القتل إليه فما لا تعدي به لا يمنع فإذا كان هذا لا يمنع فأولى إذ الشرط من جنس ما يقصد ولا كذلك الوطء .

                                                                                                                              ومنها اللعان والشك في النسب فلو تنازعا مجهولا ولا حجة فإن ماتا قبله وقف إلى البيان من تركة كل إرث ولد أو عكسه وقف من تركته إرث أب وسئلت عمن وطئت بشبهة فأتت بولد أي يمكن كونه من الزوج وواطئ الشبهة ، وقد وطئاها في طهر واحد فمات قبل لحوقه بأحدهما ولأحدهما ولدان من غيرها فهل ترث السدس أو الثلث فأجبت أخذا من كلامهم المذكور بأنها تأخذ السدس ؛ لأنها تستحقه على كل تقدير ويوقف السدس الآخر بينها وبين بقية الورثة إلى البيان للشك في مستحقه مع احتمال ظهوره لها أو لغيرها فلا مقتضي يقينا لأخذها له ، ثم رأيت شارحا حكى فيها وجهين وقال أصحهما السدس انتهى وكأنه أخذ ذلك من قول المصنف رحمه الله لو شك في وجود أخوين فهل للأم الثلث أو السدس ؛ لأنه المتيقن وجهان أرجحهما الثاني ا هـ .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وإن وجب ) أي القتل [ ص: 418 ] وقوله من مقتوله صلة يرث ( قوله ويرده أن المعنى إذا لم ينضبط إلخ ) يتأمل فيه ، وقد يقال كون القتل بحق أو بغير حق أمر منضبط لا تفاوت فيه وقوله كالمشقة في السفر إن كان مثالا للوصف الأعم المنضبط ففيه نظر إذ لا انضباط للمشقة بل المناط وصف السفر وأيضا فما هو المعنى الذي لم ينضبط حتى عدلنا عنه إلى هذا إن كان السفر فهو ممنوع بل السفر أضبط من المشقة أو غيره فما هو وإن كان مثالا للمعنى الذي لم ينضبط المعدول عنه فواضح إذ ليس لها انضباط غالبا وهو ظاهر فلا حاجة لبيان عدم انضباطها فليتأمل ( قوله ورد [ ص: 419 - 421 ] إلخ ) المصنف أراد الضمان المستقر وهو المتبادر فلا رد .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولا يرث قاتل إلخ ) وليس من ذلك ما لو قتله بالحال أو بعينه فيرث منه فيما يظهر ا هـ ع ش ( قول المتن ولا يرث قاتل ) فرع سقاه دواء فإن كان عارفا ورثه أو غير عارف لم يرثه م ر كذا في حاشية سم على المنهج وفي شرح تحرير الكفاية لشيخ الإسلام إطلاق عد سقي الدواء من الموانع وهو الذي تقتضيه قاعدة الباب ؛ لأن الضمان غير ملحوظ هنا وأما التفصيل فإنما يناسب حكم التضمين على أنه في النهاية قبيل مبحث الختان مشى على ضمان الطبيب والمتطبب وإن مشى غيره على التفصيل بين الطبيب الحاذق فلا يضمن وبين غيره فيضمن ا هـ أقول وكذلك أطلق ابن الجمال كون سقي الدواء مانعا عبارته ومنها إذا سقى الوارث مورثه الدواء أو بط جرحه على سبيل المعالجة إذا أفضى إلى الموت ا هـ وكذلك أطلقه شيخنا عبارته ومثل ذلك سقيه دواء أفضى إلى موته كما في شرح الترتيب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بأي وجه كان ) عبارة النهاية وإن لم يضمن كان قتله بحق لنحو قود أو دفع صائل سواء كان بسبب أم بشرط أم مباشرة وإن كان مكرها أو حاكما أو شاهدا أو مزكيا ا هـ فالقاتل مستعمل في حقيقته ومجازه ( قوله وإن وجب ) أي القتل عبارة الشنشوري ، ولو كان بغير قصد كنائم ومجنون وطفل ، ولو قصد به مصلحة كضرب الأب للابن للتأديب وبط الجرح للمعالجة ا هـ وقوله من مقتوله صلة يرث ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله كأن حفر بئرا بداره إلخ ) قضيته أنه لا يرث سواء كان متعديا بحفرها أم لا وسيأتي في كلامه هنا في التنبيهات اشتراط التعدي ( قوله لأخبار فيه إلخ ) تعليل للمتن ( قوله إنه صحيح بالاتفاق ) مقول قال ( قوله وأجمعوا عليه ) أي على عدم إرث القاتل ( قوله وتطابقت عليه ) أي عدم الإرث في العمد العدوان ( قوله ولأنه إلخ ) عطف على قوله لإخبار إلخ عبارة شرح المنهج ولتهمة استعجال قتله في بعض الصور وسدا للباب في الباقي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) أي قتله عمدا أو بدونه كما في النائم والمجنون والطفل ( قوله أي باعتبار السبب ) أي سبب الموت وهو القتل ( قوله ويرث المفتي إلخ ) ، ولو في [ ص: 418 ] معين نهاية وابن الجمال ( قوله وراوي خبر موضوع ) أي أو صحيح أو حسن بالأولى ا هـ ع ش ( قوله : لأن ما صدر إلخ ) عبارة النهاية إذ قد لا يعمل به ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله حتى يقصد به ) أي يقصد المعين بما صدر منهما ( قول المتن إن لم يضمن ) كأن وقع قصاصا وحدا ا هـ مغني عبارة ابن الجمال بقصاص أو بدية أو بكفارة ا هـ ؛ لأنه قتل بحق ويحمل الخبر على غير ذلك للمعنى ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله ويرده إلخ ) قد يقال كون القتل بحق أو بغير حق أمر منضبط لا تفاوت فيه ا هـ سم ( قوله أن المعنى إلخ ) أي المعنى المقتضي للحكم وهو الذي يسميه الأصوليون علة الحكم فالحكم هنا منع الإرث والمعنى كون القتل عدوانا ا هـ كردي ( قوله كالمشقة في السفر إلخ ) استشكله سم ( قوله وبه ) أي بالرد ( قوله أن يكون ظاهريا ) أي آخذا بظاهر الحديث ا هـ ع ش ( قوله بضم أوله ) أي وفتح ثالثه بلا شد وإسناده إلى ضمير القتل ( قوله ليدخل فيه ) أي في القاتل الغير الوارث ا هـ كردي ( قوله تضمنه ) أي القتل خطأ ( قوله ورد بأنه إلخ ) أي فيجوز فيه الضم والفتح ا هـ ع ش وأجاب سم عن ذلك الرد بأن المصنف أراد الضمان المستقر كما هو المتبادر فلا رد به ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله تلزمهم ) أي العاقلة ( قوله كأن يجرحه ) أي مورثه ( قوله : ثم يموت هو ) أي الجارح قبله أي موت المجروح وعبارة المغني ، ثم يموت المجروح من تلك الجراحة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله عند موت عيسى ) أي أو الخضر على القول بنبوته وأنه حي وهو الراجح فيهما ا هـ ع ش ( قوله ما ذكر في الحفر ) وهو قوله كأن حفر بئرا بداره إلخ في تمثيل القاتل ا هـ كردي .

                                                                                                                              ( قوله بالعدوان ) متعلق بالتقييد ( قوله فمن قتل مورثه ببئر إلخ ) يعني من مات مورثه بوقوعه في بئر إلخ ( قوله أو تطهر ) أي بماء ( قوله على معنيين ) أي أمرين أو ضابطين والجار متعلق بقوله مخرج ( قوله أحدهما ) أي وسكوته عن ثاني المعنيين لعله لعدم تعلق غرضه به ( قوله أو كان متعديا فيه ) لعل أو هنا بمعنى الواو ( قوله ولما نقل الأذرعي هذا ) أي قول ابن سريج ( قوله كل هلاك مضمون عليه ) أي على فاعله المعلوم من السياق ويحتمل رجوع الضمير على الهلاك بمعنى المهلك على طريق الاستخدام ( قوله عقب ما مر ) أي آنفا في أول التنبيه ( قوله إنه الصواب ) أي التفصيل ( قوله ولم ينظرا ) أي الأذرعي والزركشي ( قوله مشهور المذهب إلخ ) مقول القول ( قوله أنه لا فرق ) أي بين العدوان وغيره في منع الإرث ( قوله لقول المطلب إلخ ) متعلق بقوله لم ينظر أو علة لعدم النظر ( قوله وتبعه إلخ ) أي القمولي ( قوله انتهى ) أي قول المطلب ( قوله ما ذكر ) أي عقب قول المصنف ولا يرث من قوله بأي وجه كان فقوله أنه لا فرق إلخ بيان له باعتبار معناه ( قوله كمن حفر بئرا ) يحتمل أن يكون للتنظير ولعل هذا أليق بهما من أن يمثلا للسبب بجزئيات الشرط أو يؤول كلامهما بأنهما أرادا [ ص: 419 ] بالسبب ما يقابل المباشرة فيشمل الشرط والقرينة التمثيل بما ذكر ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله من كل إلخ ) بيان للنحو وقوله من التفصيل بيان لما تقرر ( قوله للجلاد إلخ ) متعلق بالممسك ( قوله ويوجه الأول ) أي ما في البحر من إرث الممسك ( قوله لضعفه ) أي الشرط ( قوله وقضية إلخ ) لا يخفى ما فيه ( قوله أن لا يقطعه إلخ ) أي الشرط يعني أن لا يجعله فعل غيره كالمعدوم ( قوله كما في الممسك إلخ ) مثال للمنفي بالميم ( قوله لم ينظر إليه ) أي الممسك وكان الأسبك ولم ينظر إلخ بواو الاستئناف ( قوله بالمباشر ) أي الحاز ( قوله وهو المنقول ) أي التعميم المذكور ( قوله : ثم استشكل ) أي الزركشي ( قوله بأنهم لو رجعوا إلخ ) أي شهود التزكية والإحصان ( قوله لا الإحصان ) أي ولا التزكية ( قوله لشهادتهما ) أي نوعي شهود التزكية وشهود الإحصان ( قوله أن لها ) أي لشهادتهما وقوله تأثيرا أي في القتل ( قوله إذ هو هنا ) أي في منع الإرث ( قوله وإن جاز إلخ ) القتل ( قوله : ولو لم يضمن ) أي القاتل به أي بالقتل ( قوله ثم ) أي في الضمان ( قوله وأثر فيه أن القتل إلخ ) لا يخفى ما فيه من الركة ، ولو قال وإنما أثر فيه أي الضمان رجوع شهود الزنا لا غير ؛ لأن القتل إنما يضاف بعد الرجوع لشهود الزنا إلخ لاتضح المقام .

                                                                                                                              ( قوله فتأمله ) لعل وجهه الإشارة إلى المصادرة في تعليل عزم شهود الزنا لا غير في الرجوع بعد الرجم ( قوله أن الميتة إلخ ) أي بأن الميتة ( قوله فمن ذلك ) أي مما يصرح بذلك ( قوله بإحباله ) أي بالولادة الناشئة عنه ( قوله ، وقيل إلخ ) من جملة مقولهم ( قوله ولا يضمن ) أي الزوج زوجته أي الميتة بالولادة الناشئة عن وطئه والجملة استئنافية أو عطف على قوله ، وقيل إلخ ( قوله بما إذا لم يعلم إلخ ) أي لم يظن إذ إلحاق الولد بالفراش ظني ( قوله كون السبب ) وهو الوطء هنا ( قوله أعرضوا عن النظر لقائله ) أي قائل ذلك الاحتمال يعني لم يعينوا القائل وقالوا ، وقيل إلخ ، ولو اعتبروا بقوله لقالوا قال فلان كما هو الشائع ا هـ كردي ( قوله فاعله ) أي الوطء ( قوله عنه ) أي الوطء ( قوله فهو ) أي إطلاق القاتل على الواطئ ( قوله فلم يدخل ) أي الواطئ وقوله في اللفظ إلخ أي لفظ القاتل ومعناه وهذا مبالغة في نفي التسمية وإلا فالدخول لا يتصور إلا في المعنى إلا أن يراد بالمعنى الحكمة ( قوله ما بحثه ) أي الإرث ( قوله أما الأول ) أي التعليل بعدم التسمية ( قوله لم يشترطوا ) أي في منع الإرث وقوله تسميته أي تسمية من له دخل في القتل أي حتى يلزم من عدم التسمية الإرث .

                                                                                                                              ( قوله أن الوطء ) الأولى الواطئ بصيغة الفاعل وقوله كذلك أي له دخل في القتل بالسببية ( قوله قطع نسبة الولد للزاني ) أي ولو لم [ ص: 420 ] يقطعها لسمي الزاني قاتلا ( قوله وأما الثاني ) أي التعليل ببعد سببية الوطء للقتل ( قوله في منع ماله دخل إلخ ) أي للإرث ( قوله بعد إلخ ) بضم الباء مفعول قوله فتأمل ( قوله فيبطل ) ببناء الفاعل من الإبطال وقوله جميع إلخ بالنصب مفعوله وقوله أنه إلخ مفعوله ( قوله جازما به جزم المذهب ) وكذا جزم به جزم المذهب المغني وكذا جزم شيخنا بذلك في حاشية الشنشوري وفي ابن الجمال بعد ذكر مثله عن شرح الترتيب ما نصه وفي التحفة فيها أي في مسألة إرث الزوج كلام مبسوط محصله آخرا أنه يرث ا هـ وقال الكردي إن مرضي الشارح يعني التحفة ما ذكره أولا من منع الإرث وأن ما ذكره هنا بيان لذلك الوجه ولا يلزم من بيان وجه الشيء أن يكون ذلك الشارح مرضيا عنده كما في بيان وجه المقابل للصحيح ا هـ أقول إن ما مر عن ابن الجمال من أن مرضي الشارح الإرث هو الظاهر وأن ما ذكره الشارح أولا مجرد بحث ومدار الفقه على النقل وهو مع الثاني فقط ( قوله وفي جريه ) أي ما جزم به الزركشي ( قوله على قواعدهم ) أي قواعد الأصحاب هنا ( قوله به ) أي بالرهن ( قوله وأما هنا ) أي في المنع للإرث ( قوله أنه لا بد إلخ ) فاعل تقرر ( قوله فإذا كان هذا ) أي الشرط الذي لا تعدى به ( قوله مجهولا ) أي ولدا مجهولا نسبه صغيرا كان أو مجنونا ا هـ مغني ( قوله أو عكسه ) أي وجد عكسه بأن يموت الولد قبل المتنازعين وكذا إذا مات قبل أحدهما ( قوله المذكور ) أي آنفا بقوله فلو تنازعا إلخ ( قوله حكى فيها ) أي في مسألة وطء الشبهة ( قوله من قول المصنف ) أي في غير المنهاج .




                                                                                                                              الخدمات العلمية