بتفصيله السابق نعم الشقيقة أو التي لأب لا يحجبها فروض مستغرقة حيث فرض لها والتي لأب لها السدس مع الشقيقة والأخ ليس كذلك ولا يرد للعلم به من كلامه ( والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا ) شقيقة مع بنت لاستغراقهما و ( أختان لأبوين ) لأنه لم يبق من الثلثين شيء وخرج بالخلص ما لو كان معهن أخ لأب فيعصبهن ويأخذ الثلث هو وهما . ( والأخت من الجهات ) [ ص: 401 ] كلها ( كالأخ ) منها فيحجبها من يحجبه