الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والمعتقة كالمعتق ) فيحجبها عصبات النسب ( وكل عصبة ) لم تنتقل للفرض وهو غير ابن لما قدمه أولا أنه لا يحجب ( يحجبه ) استشكل تسمية هذا حجبا بما يرده أنه لا مشاحة في الاصطلاح فأخذ شارح بقضية الإشكال ليس في محله ( أصحاب فروض مستغرقة ) للمال كزوج وأم وولد أم وعم لا شيء للعم للخبر المتفق عليه { ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر } وخرج بقولي لم ينتقل للفرض الأخ لأبوين في المشركة والأخت لأبوين أو لأب في الأكدرية فكل منهما عصبة ولم يحجبه الاستغراق ؛ لأنه انتقل للفرض ، وإن لم يرث به في الأكدرية .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كزوج إلخ ) إلى قوله إلا في صور في المغني وإلى الفصل في النهاية ( قوله في المشركة ) بفتح الراء وكسرها أي في زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وعصبة شقيق فأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللإخوة للأم الثلث اثنان فلم يبق للعصبة الشقيق شيء وكان مقتضى الحكم السابق أن يسقط لاستغراق الفروض لكن المشهور عن الإمام الشافعي الذي قطع به الأصحاب التشريك بين الإخوة للأم والإخوة الأشقاء كأنهم كلهم أولاد الأم وتقسيم الثلث بينهم بالسوية ا هـ شنشوري ( قوله في الأكدرية ) أي في زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فأصلها من ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان ويبقى واحد وهو قدر السدس فيأخذه الجد وكان مقتضى ما سبق أن تسقط الأخت لكن مذهبنا كالمالكية والحنابلة أن يفرض النصف للأخت والسدس للجد حتى تعول المسألة إلى تسعة للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة ولما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد فيضم حصته لحصتها وتقسم الأربعة بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين ا هـ شنشوري




                                                                                                                              الخدمات العلمية