( وكل عصبة ) لم تنتقل للفرض وهو غير ابن لما قدمه أولا أنه لا يحجب ( يحجبه ) استشكل تسمية هذا حجبا بما يرده أنه لا مشاحة في الاصطلاح فأخذ شارح بقضية الإشكال ليس في محله ( أصحاب فروض مستغرقة ) للمال كزوج وأم وولد أم وعم لا شيء للعم للخبر المتفق عليه { ( والمعتقة كالمعتق ) فيحجبها عصبات النسب } وخرج بقولي لم ينتقل للفرض الأخ لأبوين في المشركة والأخت لأبوين أو لأب في الأكدرية فكل منهما عصبة ولم يحجبه الاستغراق ؛ لأنه انتقل للفرض ، وإن لم يرث به في الأكدرية . ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر