( في الأظهر ) بل يشتركان في السدس لأن الأب لا يحجبها فالجدة المدلية به أولى وفارق هذا القربى من جهة الأم لقوة قرابتها بتيقنها ومن ثم حجبت جميع الجدات من الجهتين بخلافه والقربى من جهة أمهات الأب كأم أم أب تسقط بعدى جهة آبائه كأم أم أبي الأب وأم أبي أبي الأب والقربى من جهة آبائه كأم أبي أبيه لا تسقط بعدى جهة أمهاته كأم أم أم الأب على الأظهر أخذا برواية أهل المدينة عن ( والقربى من جهة الأب ) كأم أب ( لا تحجب البعدى من جهة الأم ) كأم أم الأم ؛ لأنهم لكونهم أهل بلده أعرف بمرويه من غيرهم . زيد