[ ص: 395 ] ( فصل ) في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها
( الفروض ) أي الأنصباء ( المقدرة ) فلا يزاد عليها ولا ينقص عنها إلا لرد أو عول ( في كتاب الله تعالى ) للورثة ( ستة ) وأخصر ما يعبر به عنها الربع والثلث ونصف كل وضعفه وثلث ما يبقى فيما يأتي مزيد لدليل آخر وليس المراد أن كل من له شيء منها يأخذه بنص القرآن لأن فيهن من أخذ بالإجماع أو القياس كما يأتي ( ) بدءوا به لأنه نهاية الكسور المفردة في الكثرة وبعضهم بدأ بالثلثين اقتداء بالقرآن أي ولأنه نهاية ما ضوعف ( فرض خمسة زوج ) بالجر ويجوز الرفع وكذا النصب لولا تغييره للفظ المتن وبدءوا به تسهيلا للتعليم ؛ لأن كل ما قل الكلام فيه يكون أرسخ في الذهن وهو على الزوجين أقل منه على غيرهما والقرآن العزيز بالأولاد ؛ لأنهم أهم عند الآدمي ومن ثم ابتدءوا في تعليم القرآن بآخره على خلاف السنة في قراءته ( لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن ) ذكرا أو أنثى وارثا للآية وابن الابن ، وإن سفل ملحق به إجماعا ( وبنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب منفردات ) عمن يأتي للآيات فيهن مع الإجماع على الثانية وعلى إخراج الأخت للأم من الآية . النصف