( تنبيه )
وقع للدميري في أن الثانية تقدم عند الجميع المقربين والمنزلين وهو غلط منشؤه الغفلة عما في الروضة وغيرها وجريت عليه آنفا أن العمة ولو للأم تنزل منزلة الأب وهو مقدم على الأخ وحينئذ فالمال كله للعمة على الأصح ( وهم ) شرعا كل قريب وفي اصطلاح الفرضيين ( من سوى المذكورين من الأقارب ) من كل من ليس له فرض ولا عصوبة ( وهم عشرة أصناف ) وبالمدلي الآتي يصيرون أحد عشر ( أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين ) كأبي أبي الأم وأم أبي الأم ، وإن عليا هؤلاء صنف ( وأولاد البنات ) ذكورا وإناثا ومنهم أولاد بنات الابن ( وبنات الإخوة ) مطلقا دون ذكور غير الإخوة للأم ( وأولاد الأخوات ) مطلقا ( وبنو الإخوة للأم ) وبناتهم ذكرت في بنات الإخوة ( والعم للأم ) أي أخو الأب لأمه ( وبنات الأعمام والعمات ) بالرفع ( والأخوال والخالات ) وعطف على عشرة قوله ( و ) الفروع ( المدلون بهم ) أي المذكورين ما عدا الأول ؛ لأن الأم تدلي به وهي ذات فرض . عمة لأم وبنت أخ شقيق