سواء ما قبل الشروع وما بعده كالثمن في زمن الخيار ( وفائدته ) إذا ( وللمالك ) يعني الملتزم ( أن يزيد وينقص في ) العمل وفي ( الجعل ) وأن يغير جنسه ( قبل الفراغ ) ( وجوب أجرة المثل ) لجميع عمله ومحل قولهم لو عمل بعد الفسخ لا شيء له حيث كان الفسخ بلا بدل وذلك لأن النداء الأخير فسخ للأول والفسخ من الملتزم أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل نعم بحث وقع التغيير ( بعد الشروع ) في العمل مطلقا أو قبله وعمل جاهلا بذلك ثم أتم العمل ابن الرفعة أنه يستحق لما عمل جاهلا قبل النداء الثاني ما يقابله من الجعل الأول ؛ لأن العقد الأول باق لم ينفسخ وفيه نظر وقول المتن فعليه أجرة المثل في الأصح يرده لما تقرر أن النداء الأخير فسخ للأول وأن الفسخ يوجب أجرة المثل فاندفع قوله أن العقد الأول باق لم ينفسخ وألحق بذلك فسخه بالتغيير قبل العمل المذكور فإن عمل في هذه عالما بذلك فله المسمى الثاني .
( تنبيه )
ما اقتضاه المتن من أنه لو لم يعلم بالتغيير قبل الشروع فيما إذا كان العامل معينا ولم يعلن به الملتزم فيما إذا كان غير معين من أن له أجرة المثل هو ما بحثه في الوسيط واقتضاه كلام الروضة وأصلها أيضا [ ص: 378 ] وقال الماوردي والروياني يستحق الجعل الأول وأقره جمع متأخرون والذي يتجه الأول فإن قلت علم مما تقرر أنه لو علم بالثاني قبل الشروع استحقه أو في الأثناء لم يستحق من الثاني شيئا وكان القياس أنه يستحق منه قسط عمله بعده قلت يفرق بأنه قبل الشروع لم يلتزم شيئا فأدير الأمر على الثاني وبعده التزم حكم الأول فوجب له مسماه إن سلم من الفسخ وإلا فأجرة المثل ولا نظر للثاني لأنه وقع به الفسخ لا غير .