( وإن لم يستحق العامل شيئا من المسمى ؛ لأنه إنما يستحق المسمى بالفراغ من العمل فكذا بعضه وحينئذ ( فعليه أجرة المثل ) لما مضى ( في الأصح ) لاحترام عمل العامل فلم يفوت عليه بفسخ غيره ورجع ببدله كإجارة فسخت بعيب ، ولو حصل بما مضى من العمل بعض المقصود فسخ المالك ) يعني الملتزم ، ولو بإعتاق المردود مثلا ( بعد الشروع ) في العمل ومثله ما لو كإن علمت ابني القرآن فلك كذا ثم منعه الأب من تمام التعليم فتلزمه أجرة مثل ما عمله فيهما لأن منعه فسخ أو كالفسخ وقد تقرر أن فسخ الملتزم يوجب أجرة المثل للماضي وبهذا يتضح رد قول منع المالك ماله من أن يتم العامل العمل فيه الأذرعي أنه يستحق القسط من الجعل واستشكل وجوب أجرة المثل الذي في المتن بقولهم إذا مات أحدهما أثناء العمل انفسخ واستحق القسط من المسمى أي إن رد العامل لوارث المالك أو وارث العامل للمالك وإلا فأي فرق بين الفسخ والانفساخ ويفرق بأن الفسخ أقوى فكأنه إعدام للعقد مع آثاره فرجع لبدله وهو أجرة المثل بخلاف الانفساخ فإنه لما لم يكن كذلك صار العقد كأنه لم يرفع به فوجب القسط ثم رأيت شارحا فرق [ ص: 377 ] بأن العامل في الانفساخ تمم العمل بعده ولم يمنعه المالك منه بخلافه في الفسخ وفيه نظر إذ لا أثر له في الفرق بين خصوص الوجوب من المسمى تارة ومن أجرة المثل أخرى كما هو واضح للمتأمل ثم رأيت شيخنا أجاب بما أجاب به هذا الشارح وقد علمت ما فيه .