الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإن nindex.php?page=treesubj&link=14455_14471استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح ) لإمكان إقامة البينة بمشاهدة الولادة بخلاف الرجل وإذا أقامتها لحقها ولو أمة ولا يثبت رقه لمولاها ولا يلحق زوجها إلا إن أمكن وشهدت بالولادة على فراشه وحينئذ لا ينتفي عنه إلا باللعان
[ ص: 361 ] قوله ولا يثبت رقه لمولاها ) لاحتمال انعقاده حرا لمولاها بوطء شبهة قاله في شرح الروض ( قوله ولا يلحق زوجها إلا إن أمكن وشهدت إلخ ) ( فرع )
لو nindex.php?page=treesubj&link=14401_14477تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين تعارضتا وعرض معهما على القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها ولحق زوجها أيضا فإن لم تكن بينة لم يعرض على القائف لما مر أن nindex.php?page=treesubj&link=14471استلحاق المرأة إنما يصح معها أي بالبينة كذا في شرح الروض فانظر قوله ولحق زوجها أيضا هل شرطه الإمكان وأن تشهد بينتها بالولادة على فراشه أخذا من قول الشارح ولا يلحق زوجها إلا أن إلخ والوجه أن شرطه ذلك فالحاصل أن إلحاقه بالمرأة في نفسه لا يقتضي الإلحاق بالزوج بل إن وجد ما يقتضي الإلحاق به كثبوت فراش له يقتضي الإلحاق به لحقه وإلا فلا ويدل على ذلك قول الروض وشرحه قبل ذلك فرع لو nindex.php?page=treesubj&link=14471استلحقته امرأة بلا بينة لم يلحقها وإن كانت خلية أو ببينة لحقها وكذا يلحق زوجها إن شهدت بينتها بوضعه على فراشه وأمكن العلوق منه ولا ينتفي عنه إلا بلعان وإلا أي وإن لم تشهد بذلك أو شهدت به لكن لم يمكن العلوق منه فلا يلحقه أما الخنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج البزاز ويثبت النسب بقوله ؛ لأن النسب يحتاط له انتهى وعلى هذا فلا تنافي بين ما ذكره الروض أولا وثانيا
حاشية الشرواني
قول المتن ( واستلحقته امرأة إلخ ) وأما الخنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج الزاز ويثبت النسب بقوله ؛ لأن النسب يحتاط له ا هـ أسنى زاد المغني فإن اتضحت ذكورته بعد استمرار الحكم أو أنوثته فخلاف المرأة ا هـ قال ع ش فلو مات هذا الولد فهل ترث الخنثى الثلث ويوقف الباقي لاحتمال أنه أنثى أو ترث الثلثين بشرطه أو لا ترث شيئا ؛ لأنه قد لا يصح استلحاقه فليراجع سم على منهج أقول : والأقرب عدم الإرث ؛ لأنه يشترط تحقق الجهة المقتضية للإرث ؛ ولأنه لا يلزم من ثبوت النسب الإرث كما في استلحاق الرقيق فإنه يثبت النسب دون الإرث ا هـ .
( قوله وإذا أقامتها لحقها ) ولو nindex.php?page=treesubj&link=14401_14477تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين تعارضتا وعرض معهما على القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها ولحق زوجها بالشرط المتقدم أي إمكان العلوق منه وشهادة البينة بالولادة على فراشه فإن لم يكن بينة لم يعرض على قائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح مع البينة مغني وروض مع شرحه ( قوله ولا يثبت رقه لمولاها ) باستلحاقها لاحتمال انعقاده بوطء شبهة ا هـ مغني ( قوله زوجها ) أي المرأة ( قوله إلا إن أمكن ) أي العلوق منه ( وشهدت ) أي البينة ا هـ مغني